تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠

توضيح المتن :

فكيف يصح معه : أي مع الإشكال في تصوير الجامع . لو لم تكن هناك دلالة : أي دليل . ولو بالعناية : أي مجازا . والأولى حذف كلمة ولو . على الخمس : الصواب : على خمس . بالأربع : الصواب : بأربع . وذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد : أي أن استعمالها في الصحيح بحسب اعتقادهم لا يعني استعمالها في الفاسد - رغم كون ذلك الصحيح بحسب اعتقادهم فاسدا واقعا - وإنما هي مستعملة في الصحيح ، غايته يلزم توسعة الصحيح لما كان صحيحا باعتقادهم . وفي الرواية الثانية : عطف على قوله : في الرواية الأولى . ذاتا : أي بالحرمة الذاتية وليس بالحرمة التشريعية ، فإن المفروض عدم قصد التشريع وإلّا كان القصد محرّما لا الصلاة الخارجية . وإن لم تقصد به القربة : وإلّا لزم التشريع ، وبالتالي كانت الحرمة تشريعية .

خلاصة البحث : [ وضع اللفظ للأعم ]

استدل للأعمي بوجوه خمسة هي : 1 - تبادر الأعم . 2 - عدم صحة السلب عن الفاسد . 3 - صحة التقسيم إلى الصحيح والفاسد . 4 - التمسك بطائفتين من الأخبار . والكل قابل للمناقشة كما هو واضح . أما الأولان فواضح .