تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
قوله قدّس سرّه : « وكيف كان فقد استدل للصحيحي . . . ، إلى قوله : وقد استدل للأعمي . . . » . « 1 »

النقطة الثانية : أدلّة الوضع للصحيح :

بعد الفراغ عن المقدمات الخمس المتقدمة أخذ قدّس سرّه الآن بالدخول في صميم البحث . وحاصل ما ذكره أن المسألة ذات قولين : قول بالوضع لخصوص الصحيح وقول بالوضع للأعم . أما القائل بالوضع لخصوص الصحيح فقد استدل بأربعة وجوه وقد قبل قدّس سرّه الوجهين الأولين وناقش الأخيرين . والوجوه الأربعة هي كما يلي : الوجه الأوّل : التمسك بالتبادر ، فيقال : إن المتبادر من لفظ الصلاة مثلا خصوص الصلاة الصحيحة . إن قلت : إنك قد ذكرت سابقا أنه بناء على الوضع للصحيح يصير لفظ الصلاة مجملا ، فلو شك في أن السورة مثلا جزء فلا يصح التمسك بالاطلاق ، لأن لفظ الصلاة يصير مجملا ولا يدرى هل يصدق على الفاقد للسورة أو لا ، وما دام اللفظ مجملا كيف يدعى الآن تبادر
هامش
( 1 ) الدرس 26 : ( 18 / شوال / 1424 ه ) .