تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
يبني على البراءة عند الشك في الجزئية ، والقائل بالأعم قد يرجع إلى الاحتياط فيما إذا لم يكن المولى في مقام البيان وكان مبناه الاحتياط في تلك المسألة . فلا وجه لجعل الثمرة : هذا شروع في الرد على الثمرة الثانية . ولا يخفى أن العبارة لم تصغ الثمرة الثانية بلسان الثمرة الثانية وإنما يستنبط ذلك من العبارة . قلت : وإن كان . . . : لا يخفى أن العبارة موهمة ، والمناسب : وفيه . لما عرفت : أي في تعريف علم الأصول . هي أن يكون نتيجتها : لعلّ حذف كلمة ( نتيجتها ) أولى ، فإن نتيجة المسألة الأصولية هي عين المسألة الأصولية . الفرعية : أي الشرعية . فافهم : لعلّه إشارة إلى أن حصول الوفاء وعدمه يرتبطان بقصد الناذر وليس بالوضع للصحيح والأعم ، فإذا كان الناذر قد قصد الدفع إلى خصوص من يصلي صلاة صحيحة لم يحصل الوفاء بالدفع إلى من يصلي صلاة فاسدة حتّى لو بني على الوضع للأعم ، وإذا كان قد قصد الدفع إلى من يصلي ولو صلاة فاسدة يحصل الوفاء بالدفع لمن يصلي صلاة فاسدة حتّى لو بني على الوضع للصحيح .

خلاصة البحث :

هناك ثمرات ثلاث : الأولى : عدم جواز التمسك بالاطلاق على الصحيح وجوازه على الأعم . الثانية : الرجوع إلى الاشتغال على الصحيح وإلى البراءة على الأعم ، ولكن ذلك باطل ، لعدم ارتباط الأصل بذلك ، بل بما هو المختار في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين .