لها ليلزم كون المورد من موارد الشك في المحصّل ، ومعه تجري البراءة عند الشك لصيرورة ذلك الجامع ذا مرتبتين ، إحداهما يتيقن تعلّق التكليف بها والأخرى يشك في تعلّقه بها .
وهذا الكلام نفسه يجري في باب الوضوء والغسل .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
ويمكن الجواب باختيار شق آخر ، وهو أن يكون الجامع مفهوما بسيطا - غير عنوان المطلوب - متحدا مع الأجزاء والشرائط وليس مغايرا لها ليكون مسببا عنها ، ومعه تجري البراءة لتردد متعلق التكليف بين السعة والضيق ، وهذا كما هو الحال في الطهارة المسببة عن الوضوء والغسل فيما لو شك في أجزائهما .
* * *