تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
قوله قدّس سرّه : « وأما على الأعم فتصوير الجامع . . . ، إلى قوله : رابعها » . « 1 »

الجامع على الأعم :

اتضح من خلال ما سبق أن الجامع بين الأفراد الصحيحة يمكن تصويره خلافا للشيخ الأعظم حيث منع من ذلك . وأما الجامع بين الأفراد الأعم من الصحيحة والفاسدة فيشكل تصويره ، والوجوه التي ذكرت كلها قابلة للمناقشة ، وتلك الوجوه خمسة ، وهي كما يلي : 1 - أن لفظ الصلاة مثلا موضوع لبعض الأجزاء ، وهي الأجزاء المهمة والمقوّمة للماهية والتي يصطلح عليها بالأركان ، فلفظ الصلاة مثلا على هذا موضوع للأركان الخمسة ، والزائد عليها من الأجزاء الأخرى - كالتشهد والقراءة - هو دخيل في تحقّق الواجب وليس في المسمى والموضوع له . وناقش قدّس سرّه الوجه المذكور بمناقشتين : الأولى : إن ما ذكر مخالف للواقع الذي نشعر به ، فإننا نشعر أن صدق اسم الصلاة لا يدور مدار الأركان الخمسة ، فإن من ترك الركوع
هامش
( 1 ) الدرس 23 : ( 13 / شوال / 1424 ه ) .