كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
وإنه يلزم عدم جريان البراءة عند الشك في أجزاء العبادات وشرائطها لعدم التردّد في متعلق التكليف آنذاك ، بل في المحصّل له ، وفي مثله لا تجري البراءة كما حقّق في محله ، مع أن المشهور قالوا بالصحيح ، وفي نفس الوقت قالوا بالبراءة .
ثمّ إنه بهذا المحذور الثالث يشكل لو كان الجامع البسيط هو مثل عنوان المحبوب الملازم لعنوان المطلوب .
* * *