تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
قوله قدّس سرّه : « وعدم جريان البراءة . . . ، إلى قوله : مدفوع بأن الجامع . . . » . « 1 »

تتمة إشكال الشيخ الأعظم :

3 - إن لازم وضع كلمة الصلاة لمفهوم المطلوب عدم جريان البراءة فيما لو شك في جزئية شيء أو شرطيته للصلاة مثلا ، كما لو شك في أن جلسة الاستراحة جزء من الصلاة أو لا ، فإن المشهور قالوا بجريان البراءة عن الجزئية المشكوكة ، ببيان أن البراءة تجري فيما إذا كان الشك في أصل التكليف لقوله صلى اللّه عليه وآله : « رفع عن أمّتي ما لا يعلمون » « 2 » وغيره ، فإذا شك في أن جلسة الاستراحة جزء فيمكن أن نشير إلى ما عداها من الأجزاء والشرائط ونقول : إنه قد تعلّق الأمر بها جزما لكونها مصداقا للصلاة ويشك في تعلقه بجلسة الاستراحة فتجري البراءة عن تعلقه بها لأن الشك - بلحاظ تعلق الوجوب بها - شك في أصل التكليف ، ومتى ما كان الشك في أصل التكليف تجري البراءة . إن المشهور قالوا بالبراءة للبيان المذكور ، بينما بناء على كون كلمة الصلاة موضوعة لمفهوم المطلوب يلزم عدم جريانها حالة الشك
هامش
( 1 ) الدرس 21 : ( 25 / شعبان / 1424 ه ) . ( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 369 / الباب 56 من أبواب جهاد النفس / الحديث 1 .