تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
وهو موجود بلا إشكال بين الأفراد الصحيحة - وإن كان لا تمكن معرفته تفصيلا وإنما يشار إليه بآثاره - فإن اشتراك جميع الأفراد في أثر واحد كاشف عن وجود جامع بينها تؤثّر بواسطته في ذلك الأثر وإلّا يلزم صدور الواحد من الكثير . هذا ولكن الشيخ الأعظم ذهب إلى عدم إمكان تحقّق الجامع بين الأفراد الصحيحة ، ببيان أن الجامع لا يمكن أن يكون مركّبا - إذ كل عدد يفرض يمكن أن يكون صحيحا في حالة وفاسدا في أخرى - كما لا يمكن أن يكون بسيطا كعنوان المطلوب مثلا ، إذ يرد عليه : أنه غير معقول لاستحالة أخذ ما لا يحصل إلّا بواسطة الطلب في متعلقه . وأنه يلزم الترادف بين اللفظين ، أي لفظ الصلاة ولفظ المطلوب . * * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 176 | الشيخ محمد باقر الإيرواني