تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥

خلاصة البحث :

إن معنى الصحة واحد ، وتفسير المتكلمين والفقهاء تفسير باللازم المهم في نظرهم . والصحة والفساد أمران إضافيان . والجامع بين الأفراد لا بدّ منه . وهو موجود بل ضروري بين الأفراد الصحيحة للوجه المتقدم . وأشكل الشيخ الأعظم على الجامع بالبيان المتقدم .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

المقدمة الثانية : إن الظاهر أن معنى الصحة واحد عند الكل ، وهو تمامية الأجزاء والشرائط . وتفسير الفقهاء لها بإسقاط الإعادة والقضاء ، وتفسير المتكلمين لها بموافقة الشريعة تفسير باللازم المهم في نظرهما ، واختلاف اللازم لا يوجب تعدد المعنى . وبكلمة أخرى : كما أن اختلاف الصحة بحسب اختلاف الحالات من السفر والحضر ونحوهما لا يوجب تعدد معناها كذلك اختلاف اللازم لا يوجب تعدد المعنى . ثمّ إن وصف الصحة والفساد إضافيان يختلفان بحسب اختلاف الحالات كما هو واضح . المقدمة الثالثة : لا بدّ من وجود جامع بين الأفراد على كلا القولين يكون مثل لفظ الصلاة موضوعا له ، فإن الوضع عام حتما وإن كان يحتمل كون الموضوع له خاصا .