خلاصة البحث :
إن معنى الصحة واحد ، وتفسير المتكلمين والفقهاء تفسير باللازم المهم في نظرهم .
والصحة والفساد أمران إضافيان .
والجامع بين الأفراد لا بدّ منه .
وهو موجود بل ضروري بين الأفراد الصحيحة للوجه المتقدم .
وأشكل الشيخ الأعظم على الجامع بالبيان المتقدم .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
المقدمة الثانية : إن الظاهر أن معنى الصحة واحد عند الكل ، وهو تمامية الأجزاء والشرائط .
وتفسير الفقهاء لها بإسقاط الإعادة والقضاء ، وتفسير المتكلمين لها بموافقة الشريعة تفسير باللازم المهم في نظرهما ، واختلاف اللازم لا يوجب تعدد المعنى .
وبكلمة أخرى : كما أن اختلاف الصحة بحسب اختلاف الحالات من السفر والحضر ونحوهما لا يوجب تعدد معناها كذلك اختلاف اللازم لا يوجب تعدد المعنى .
ثمّ إن وصف الصحة والفساد إضافيان يختلفان بحسب اختلاف الحالات كما هو واضح .
المقدمة الثالثة : لا بدّ من وجود جامع بين الأفراد على كلا القولين يكون مثل لفظ الصلاة موضوعا له ، فإن الوضع عام حتما وإن كان يحتمل كون الموضوع له خاصا .