تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
لا يتحقّق إلّا بعد تعلّق الطلب فكيف يؤخذ متعلقا للطلب ، أليس ذلك دورا واضحا ، فإن ثبوت الطلب فرع ثبوت متعلقه في المرحلة السابقة فإذا كان تحقّق المتعلّق موقوفا على ثبوت الطلب وتعلّقه يلزم توقف الطلب على الطلب . 2 - إن لازم وضع كلمة الصلاة لعنوان المطلوب تحقّق الترادف بينهما فيكون لفظ الصلاة والمطلوب مترادفين ، وهو أمر غير محتمل ، فان لفظ الصلاة لا يرادف لفظ المطلوب .

توضيح المتن :

بالمهم من لوازمها : هذا من باب تقديم الصفة ، أي باللوازم المهمة لمعنى الصحة . لوضوح اختلافه : أي المهم من لوازمها . كما لا يوجبه : أي كما لا يوجب تعدد المعنى اختلاف الصحة . ومنه ينقدح : أي من اختلاف الصحة بحسب اختلاف الحالات من السفر والحضر . . . كان هو المسمى بلفظ كذا : أي بلفظ الصلاة مثلا . . . يؤثر الكل فيه : أي تؤثر كل الأفراد في ذلك الأثر الواحد بواسطة ذلك الجامع . والإشكال فيه : هذا الإشكال من قبل الشيخ الأعظم . وهو مبتدأ ، وخبره ( مدفوع . . . ) . لبداهة استحالة : أي لبداهة استحالة أخذ عنوان المطلوب الذي لا يحصل إلّا من قبل الطلب في متعلق الطلب .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 174 | الشيخ محمد باقر الإيرواني