تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
ذكر المفيد في المقنعة وهي كتاب فقه وفتوى وذكره الشّيخ في التّهذيب وهو أصل الفقه واى محصّل أعظم من هذين وهل استفيد الفقه الا منهما ثمّ قال واما نسبة الرّواية إلى زرعة ورفاعة فخطأ إلى أن قال واما نسبة زرعة ورفاعة إلى الفطحية فخطأ امّا زرعة فانّه واقفي وكان ثقة وامّا رفاعة فإنه ثقة صحيح المذهب قال وهذا يدلّ على قلّة معرفته بالرّوايات والرّجال وكيف يجوز ممّن حاله هذا ان يقدم على ردّ الرّوايات والفتاوى ويستبعد ما نصّ عليه الأئمة عليهم السّلام

[ حكم دية سن الصّبي : ]

وحكى عنه أيضا في دية سن الصّبى انّه قال الّذى قاله الشّيخ في نهاية هو مذهب جميع أصحابنا وما قاله في مبسوطه لم يذهب أحد من أصحابنا اليه ولا أفتى به ولا وضعه في كتابه على ما اعلمه قال وهذا جهل من ابن إدريس وقلّة تحصيل ومن اجل من شيخنا وقد وضعه في كتابه وكذا ابن الجنيد وأبو الصّلاح وابن حمزة كلّهم افتوا بقول شيخنا في المبسوط

[ حكم قلع سنّ المثغر : ]

ثمّ حكى عنه في قلع سنّ المثغر طعنا عظيما منه على الشّيخ وعلى استدلاله باجماع الفرقة واخبارهم وقال وهذا جهل من ابن إدريس وقلّة تامّل وعدم تحصيل وذلك لقصور قوته المميزة وشدّة جراءته على شيخنا وكثرة سلاطته وسوء أدبه مع قصوره عن أن يكون اقلّ تلامذة شيخنا رحمه اللّه تعالى وقوله ان شيخنا قد رجع عن ذلك في مبسوطه افتراء عليه ثم أورد كلامه فيه وبين مرامه وقد أكثر في المختلف من القدح فيه بأمثال ما ذكر سامحهم اللّه وايّانا بمنه وكرمه وقد تقدّم عن ابن إدريس في الوجه الحادي عشر عبارة في بعض رسائله مشتملة على الاجماع على فورية القضاء ووجوب تقديمه على الأداء وأشرنا إلى فسادها من وجوه شتّى وافرد بعض معاصريه وهو الشّيخ منتجب الدّين صاحب الفهرست أو الشّيخ محمّد بن علىّ بن حمزة صاحب الوسيلة وغيرها كما هو الظّاهر

[ رد صاحب رسالة العصرة عليه وعلى الشيخ : ]

رسالة القضاء سماها بالعصرة وقال فيها رادا على بعض معاصريه وهو ابن إدريس ظاهر أو قد رايت بعض فقهائنا الآن قد صنف مسألة في القضاء وقال يقول الشّيخ وادعى اجماع الطّائفة على قوله فتعجّب من ذلك فكيف ادعى الاجماع مع اختلاف الجماعة الّذين ذكرناهم مع عظم اقدارهم وشهرة بين الأصحاب ثمّ أورد على الشّيخ في الخلاف بان ادعائه الاجماع لعجيب أتراه لم يعتد بقول الشّيخين المتقدّمين اى الصّدوقين وسلفهما أو لم يعدهما من الأصحاب أو لم يبلغه قولهما وقول سلفهما انتهى

[ عدول من ابن إدريس بلا فصل وكلام عليه ليس بالهزل : ]

وصرّح ابن إدريس في بعض احكام الولاء بان اجماع أصحابنا منعقد على ذلك فهو المخصص للعموم ثمّ قوى خلافه بلا فصل واعتذر بانا راجعنا النّظر في أقوال أصحابنا وتصانيفهم فرأيناها مختلفة غير متّفقة والأولى التمسّك بالعموم إلى أن يقوم دليل الخصوص وأنت خبير بان وجد أن الاختلاف إذا كان موجبا عنده لردّ الاجماع الّذى هو ادعاه مع علمه بنسب المخالف واتّفاق الباقين الّذين