تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
مسألة على ما قيل وأقل منها على ما وجد في الفصل الّذى عقده لذلك ومعظمها في الخلاف وذكر انّه ادعى الشّيخ فيها الاجماع مع انّه نفسه خالف في حكم ما ادعى الاجماع فيه اى في كتاب ادعى فيه الاجماع في موضع آخر منه أو في غيره مع التّصريح بمنع الاجماع أو بدونه وذكر أيضا انّه افرد تلك المسائل للتنبيه على أن لا يغتر الفقيه بدعوى الاجماع فقد وقع فيه الخطأ والمجازفة كثيرا من كل واحد من الفقهاء سيّما من الشّيخ والمرتضى رحمهما اللّه تعالى ونحن نذكرها ملخصة مرتبة بلا زيادة

فمنها [ حكم إسلام زوجة الذمي : ]

انّ الكتابية إذا أسلمت وانقضت عدتها قبل ان يسلم الزّوج ينفسخ نكاحها ففي الخلاف الاجماع على ذلك وفي النّهاية وكتابي الاخبار انّه لا ينفسخ ولكن لا يمكن من الدّخول عليها ليلا كما في الرّواية

ومنها [ كراهة وطء الأمة المبتاعة الحاملة من الغير : ]

انه إذا اشترى الأمة حاملا كره وطيها ففي الخلاف الاجماع على ذلك وفي النّهاية تحريمه قبل مضى أربعة اشهر وعشرة ايّام ومنها انّه إذا ملك أمة ولمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غير المالك ففي موضع من الخلاف الاجماع على انّها تحرم على أب اللامس وابنه وكذا امّها وان علت وبنتها وان سفلت على اللامس وفي موضع آخر منه تخصيص التّحريم بالنّظر إلى فرجها ومنها ان من تزوّج حرّة على أمة كان لزوجته الحرّة الخيار في عقد نفسها لا في عقد الأمة ففي الخلاف الاجماع على ذلك وفي التبيان تخييرها في العقدين كليها ومنها ثبوت خيار الفسخ بالجب متى وجد ففي موضع من المبسوط الاجماع عليه وفي موضع آخر منه عندنا لا يردّ الرّجل من عيب يحدث به الا الجنون وهو يشعر بدعوى الاتّفاق عليه أيضا ومنها المنع من طلاق الولىّ عن المجنون ففي الخلاف الاجماع عليه وفي النّهاية جواز ذلك

ومنها المنع من وقوع الطّلاق بالكتابة مطلقا

ففي الخلاف الاجماع عليه وفي النّهاية جواز ذلك للغائب ومنها المنع من ارث المطلق مريضا زوجته إذا كان الطّلاق باينا ففي موضع من الخلاف دعوى اجماع الفرقة عليه وفي موضع آخر دعوى الاجماع مطلقا وفي النّهاية اثبات التوارث بينهما في العدّة البائنة والرجعيّة

ومنها [ عدة الحامل بتوأمين ]

ان الحامل بتوأمين لا تبين الا بوضع الاثنين ففي الخلاف والمبسوط اجماع أهل العلم عليه وفي النّهاية انها تبين بوضع الاوّل ولا تنكح حتّى تضع الثّانى ومنها انه إذا كان له عبد قد جنى عمدا لم يجز اعتاقه عن الكفّارة وان كان خطأ جاز ففي الخلاف الاجماع عليه وفي المبسوط الّذى يقتضيه مذهبنا انه ان كان عمدا نفذ العتق وان كان خطا لم ينفذ

ومنها [ جواز دفع الكفّارة إلى الصغير : ]

دفع الكفّارة إلى الصغير ففي الخلاف الاجماع على جوازه وفي المبسوط المنع من ذلك واعتبار قبض