تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
الجائر له والإحالة به وقد ذكر نحو ما في الشّرح في الرّسالة الخراجيّة أيضا ولم يشر فيهما إلى الاجماع المنقول أصلا وهذا كلّه يعرب عن عدم اعتماده عليه وذكره للاستشهاد على ما ثبت عنده لا الاستدلال به كما هو ظاهر

[ جواز دخول المساجد لماس الميّت قبل الغسل : ]

وقد احتجّ به أيضا في الشّرح في جواز دخول المساجد لماس الميّت قبل الغسل فاستدلّ عليه بالأصل وبنقل ابن إدريس الاجماع عليه ولا يخفي ما في دعوى الاجماع على ذلك وفي الاعتماد عليها مع عدم اعتماده على ما هو اظهر منه وأقوى فالحمل على قصد التأييد للأصل المحكم أولى

[ وجوب الغسل بوطء دبر المرأة ودبر الذكر : ]

واحتجّ فيه أيضا على وجوب الغسل بوطى دبر المرأة بادلّة ثالثها الاجماع الّذى نقله المرتضى وعلى وجوبه بوطى دبر الذكر بدليلين ثانيهما الاجماع المركب الّذى ادعاه هو أيضا ثمّ قال ولا يضرّ قدح المحقّق بانّه لم يثبت لانّ الاجماع المنقول بخبر الواحد حجّة وقال في تعليق الشّرائع انّ هذا الطّعن لا يقدح لانّ الاجماع المنقول بخبر الواحد حجّة بناء على حجّية خبر الواحد وكفي بالسيّد ناقلا وانّما القادح الاطّلاع على قائل بالفرق بين المسألتين ولعلّ المحقّق أراد ذلك الا انّ عبارته لا تفيده انتهى ولا يخفي ان هذا لا يقتضى حجّيته على ما هو المعروف بين من تاخّر والّا لم يقدح عنده مجرّد وجود قائل بالفرق وهو مقتض لقدحه في الاجماع البسيط أيضا وهذا ينطبق على ما بنينه إن شاء الله اللّه تعالى وقد استدلّ في تعليق المختصر على الحكم بغير الاجماع ولم يذكره أصلا مع نقله لفتوى المرتضى واحتجّ في الشّرح أيضا على

وجوب الغسل بمس قطعة ميتة من الانسان فيها عظم

بخبر مرسل وقال ونقل الشّيخ الاجماع على ذلك ثم حكى عن المحقّق في المعتبر التوقّف فيه أضعف الخبر بالارسال وعدم تحقّق الاجماع وأجاب بان ضعفها منجبر بالشّهرة وان الاجماع يكفي فيه شهادة الواحد ولا يخفي ان وجود الخبر مع موافقة المحقّق سائر الأصحاب في سائر كتبه يهون الخطب في ذلك كما هو ظاهر واحتجّ فيه أيضا على

عدم وجوب استيعاب الوجه في التيمّم

بالاخبار والاجماع المنقول فقال ولا يجب استيعاب الوجه على المشهور لدلالة الاخبار على الجبهة ونقل المرتضى في النّاصريّة اجماع الأصحاب عليه وهذا يحتمل المصدريّة فيمكن ح كون الاحتجاج للمرتضى أو لغيره أيضا من أرباب القول المشهور لا للشارح والفعليّة فلا يكون ذكره بطريق الاحتجاج به مع انّه مذكور في غير النّاصريّة أيضا ثمّ حكى عن علىّ بن بابويه وجوب مسح الوجه جميعه قال وبه روايات أكثرها ضعيفة الاسناد وقد اعرض عنها الأصحاب ثمّ قال ولا يجب استيعاب اليدين من المرفقين لدلالة النصّ عليه وفتوى أكثر الأصحاب به خلافا لعلىّ بن بابويه والاستدلال كما سبق في الوجه بل يجب المسح من الزند باتّفاق الأصحاب