تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
مع عدم تعيينه من يساويه في الضّرر أو ينحط عنه وفي أن العامل في المساقاة تملك حصه بالظّهور وفي انّ العامل والمالك في المساقاة إذا اختلفا وأقام أحدهما بنية حكم بها

[ لزوم تعيين المال في القراض : ]

وفي اشتراط كون راس المال في القراض معينا وعدم جوازه على دين في الذمّة وفي كون الربح وقاية للأصل وفي تقديم قول المالك بيمينه إذا اختلف هو والعامل وفي قدر نصيب العامل من الرّبح وفي جواز تراخى القبول في الوكالة

[ حكم توكيل الوكيل لغيره : ]

وفي أن ارتقاء منزلة الوكيل عن المباشرة لما وكلّ فيه أو عجزه عنها لاتساعه وكثرته اذن له في التوكيل وفي انتقال المبيع إلى الموكّل في شرائه ابتداء لا إلى الوكيل وفي أن تصدقت وحرمت صيغة واحدة للوقف فلا تغنى الثّانية عن الأولى وتغنى الأولى مع القرينة

[ جواز نقل الوقف من سيوجد : ]

وفي عدم جواز ان يشترط نقل الوقف عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد وفي جواز الوقف على قبيلة عظيمة كقريش وبنى تميم وفي عدم جواز وقف الدّراهم والدّنانير وفي جواز وقف المدرسة والرّباط على قوم مخصوصين

[ لزوم الهبة للوالدين : ]

وفي عدم جواز الرّجوع في الهبة للوالدين وفي الهبة للأولاد وفي عدم قبول اقرار الصّبى وان اذن له الولي أو كان مراهقا وكذا المجنون والنّائم والغافل والسّاهى والمغمى عليه والمبرسم والسّكران والمكره فيما اكره على الاقرار به وفي أن من قال له على كذا درهم بالرفع لزمه درهم وفي أن من قال بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار لم يدخل الجداران في البيع وفي انّه إذا قال لك علىّ الف وفسر بالوديعة على الاتصال قبل منه وفي قبول الاقرار بنبوّة ميّت مجهول النّسب أو مجنون وفي انّه إذا وضعت المرأة أحد التوامين لأقل من ستة اشهر من حين الوصيّة والآخر لأقل منها من الولادة صحّة الوصيّة لهما وان زاد ما بين الثّانى والوصيّة عن ستّة اشهر وكانت المرأة فراشا وفي انّه إذا أوصى للفقراء والمساكين معا وجب الصّرف اليهما

[ حكم الوصية في سبيل اللّه : ]

وفي انّه إذا أوصى في سبيل اللّه صرف إلى ما فيه قربة وفي صحّة الوصيّة بطبل الحرب وكذا باقي الطبول إلا طبل اللّهو وفي نفوذ إجازة الوارث في حياة الموصى وفي انّه إذا انفصل الحمل الموصى به ميتا ظهر بطلان الوصيّة به

[ حكم الوصية لأقارب زيد : ]

وفي انّه إذا أوصى لأقارب زيد دخل فيه وارثه وفي انّه لو أوصى لأقرب الأقارب دخل الأبوان والولد وفي انّه إذا أوصى لبنى فلان ولان ذلك اسم قبيلة أو بحد فإنه يدخل فيه الذكور والإناث وفي انّ الشّيء في الوصيّة السّدس وفي أن ضعف الشئ مثلاه وفي انّ المريض إذا زاد غبنه على الثلث لا يكون خياره على الفور بالنّسبة إلى الوارث وفي جواز الوصيّة إلى من لا كفاية عنده ولا يهتدى إلى التصرّف فيما فوّض اليه لسفه أو هرم

وفي جواز الرّجوع عن الوصاية

كالوصيّة وفي انّه ليس للوصي ردّها بعد وفاة الموصى مع قبولها في حياته وانّه لا عبرة بردّها في حياته إذ لم يبلغه الردّ وفي