تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
وجوب التكبير المعروف في العيدين وفي عدم وجوب حضور خطبة صلاتهما ولا استماعها و

في انعقاد نذر زمان الصّلاة

وفي جواز الأكل من دم التمتّع وفي أن من الصّيد ما يبيض ويفرخ في البرّ كالبط ونحوه فانّه لا يبيض في الماء وان كان يلازمه وفي بطلان الاحرام بنسيان النيّة

[ حكم من ترك طواف النّساء : ]

وفي أن من ترك طواف النّساء حرمت عليه النّساء إلى أن يطوف في قابل مع وجوب الحج عليه أو يطاف عنه مع ندبه وفي وجوب قضاء الحج إذا أفسده على الفور وفي أن المراد بالكتاب في قوله تعالى
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ
التورية والإنجيل وفي انّه لا يجوز المهادنة إلى سنة وزيادة عليها وفي جواز بيع أبوال كلّ ما يؤكل لحمه وفي جواز السمسرة في الأمتعة المجلوبة من بلد إلى بلد وفي عدم الرّجوع بالثمن على الغاصب الفضولي مع العلم بذلك وفي كفاية المشاهدة في الأرض والثوب وان لم يذرعا

[ بيان الأربعة المكيلة في عهد النّبى ص : ]

وفي أن الحنطة والشّعير كانا مكيلين في عهد النّبى صلّى اللّه عليه وآله وكذا التمر والملح وفي عدم ثبوت خيار الشّرط في الصّرف وفي عدم بطلان الحوالة بالثمن على المشترى بتجدد فسخه

[ بيان من يعتبر رضاه في الكفالة : ]

وفي اشتراط الكفالة برضا الكفيل والمكفول له دون المكفول وفي انّه إذا عرض للودعى سفر ضروري وتعذّر عليه ردّ الوديعة إلى المالك أو وكيله أو حاكم الشّرع وابداعها عند ثقة سافر بها ولا ضمان عليه وفي انّه إذا عار أرضا لدفن ميّت منع من نبش القبر إلى أن يندرس اثر المدفون وفي انّه إذا أعارها للبناء أو الغرس من دون تعيين مدّة جاز له الرّجوع وكذا مع تعيين المدّة وانقضائها أو كون الإعادة للزّرع وقد أدرك وفي أن حكم صغار الإبل والبقر وغيرهما في جواز اخذها في الفلاة حكم الشّاة وفي أن من وجد شيئا في جوف دابة عرفه كلّ من كانت في ملكه فإن لم يعرفه أحد منهم فهو له وفي عدم الضّمان بدلالة السّارق

[ دية ما في الدّابة منه اثنان : ]

وفي أن كلّ ما في الدّابة منها اثنان ففيهما القيمة وفي أحدهما نصفها وفي أن الغاصب للثّوب لا يملكه بتقطيعه بل يرده مع الأرش

[ حكم صبغ الغاصب للثوب : ]

وفي أنه إذا طلب إزالة صبغه عنه منع منه مع نقص الثّوب وأجيب اليه مع انتفائه وهلاك الصبغ وفي عدم رجوع المشترى بثمن المغصوب اى مع تلفه أو مط إذا كان عالما بالغصب وفي عدم ثبوت الشفعة للشّريك المتعدّد وفي أن ارض بلاد الكفّار ان لم تكن معمورة فهي للامام لا يجوز لاحد التصرّف فيها الا باذنه وفي أن ارض الموات في بلاد الاسلام إذا كانت معمورة سابقا ولها مالك معين فانّها لا تملك بالاحياء وفي أن كلّما يتعلّق بمصالح العامر أو بمصالح القرية كفنائها ومرعى ماشيتها ما يصحّ لاحد إحياؤها ولا تملك بالاحياء وفي أن المعادن الّتى في ملك الإمام فهي له

[ كراهة استيجار الفحل للضّراب : ]

وفي جواز استيجار الفحل للضّراب على كراهية وفي حجّية مفهوم ليس لعرق ظالم حقّ وفي جواز ان يسكن المستأجر