تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
انّه مع عدم قبولها في حياته ولا ردّها بحيث يطّلع عليه لا يجوز ردّها بعد موته أيضا وفي عدم اشتراط اتّحاد المادّة في الايجاب والقبول للنّكاح وفي جواز تقديم القبول فيه على الايجاب وايقاعه بلفظ الامر وفي أن ذات اللّبن من زوج إذا تزوّجت وحملت من الثّانى واتصل لبنها إلى أن وضعت منه فما بعد الوضع له لا للاوّل وفي انّه إذا رضعت الزّوجة الصّغيرة زوجنا زوجها على التّعاقب حرمت المرضعة الأولى وكذا الصّغيرة ان كان قد دخل بإحدى الكبيرتين

[ نشر الحرمة بما دون الوطء : ]

وفي نشر الحرمة بالنّظر إلى الفرج والقبلة واللّمس إلى الامّ وان علت والبنت وان نزلت وفي انّه لو اسلم الحر على اربع إماء تخير أمتين منها سواء كان ممّن يجوز له ابتداء العقد على الأمة أم لا وفي انّه إذا شرطت المطلقة ثلاثا على المحلل في العقد شرطا فاسد أو هو زوال النّكاح بنفسه بعد حصول الوطي المحلل فسد العقد أيضا

[ جواز جعل مهر الأمة عتقها : ]

وفي جواز تزويج الرّجل أمته من نفسه وجعل مهرها عتقها وفي ثبوت الخيار للمرأة بالجبّ الحادث بعد العقد وفي ثبوته أيضا إذا اشترط في العقد كون الرّجل من قبيلة فبان من غيرها و

في عدم جواز زيادة المهر على مهر السنّة

وفي انّه إذا اشترط في العقد شرط فاسد كعدم التّزويج عليها ونحوه لم يبطل العقد والمهر وفي انّ مهر المثل حيث ثبت في المفوضة ونحوها لا يتجاوز مهر السنّة وقد ذكره في تعليق الشّرائع أيضا في فساد الصّوم بالتقبيل أو اللمس إذا حصل منه الامناء وفي جملة من مسائل الحجّ المتقدّمة عن تعليق الارشاد وفي عدم خروج الأرض المملوكة بغير الاحياء كالشّراء والإرث عن ملك مالكها بموتها وفي عدم جواز المهادنة إلى سنة وزيادة عليها وهذه معظم ما في كتبه المشار إليها من الاجماعات المنقولة وكثير منها ليس صريحا في دعوى الاجماع بحيث يصلح للاحتجاج به على تقدير حجّيته وانّما أوردناه حرصا على الاستقصاء ودفعا لايراد من يعتنى بمثله اشدّ الاعتناء وهي بين ما لم يحتجّ اليه وما لم يحتج به وما خالفه ولم يعتدّ به وما صرّح بمنعه وما لا يصلح حجّة على القول بحجّية الاجماع النقول لخروجه عن المصطلح أو عدول ناقله عنه أو غير ذلك ولم يستدلّ أصلا بشيء إلّا انّه يحتمل في نادر منها ذكره على وجه الاعتداد والاحتجاج به وقد احتجّ به في تعليق الارشاد في مسألة جواز شراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة والخراج والزّكاة فقال الأصل فيه النصّ الوارد من أهل البيت ع والاجماع من الأصحاب كما حكاه بعض المتاخّرين

[ ذكر المسائل التي احتج فيها بالإجماع المنقول وتوجيه ذلك : ]

ثم ذكر هو انّه صرّح بذلك أصحابنا ثم عدّ منهم الشّيخ وعامة المتاخّرين واستدلّ عليه في شرح القواعد بالاخبار المتواترة عن الائمّة عليهم السّلم وبالاجماع من فقهاء الاماميّة من دون نقل له من غيره وادّعى الاجماع أيضا على عدم الفرق في ذلك بين قبض