تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
وفي اعتبار كون ما لا يتمّ به الصّلاة من الملابس وناقشه وحكم بخلافه وفي جواز الصّلاة في جلد السّمك الطافي وقد حكاه نقلا عن غيره للاستشهاد على ما ادعاه هو نفسه وفي انّه متى تعلّق الشك بالاوّلتين فقيل الاكمال مبطل ولم يحتجّ به

[ طهارة ماء الاستنجاء : ]

وذكره أيضا في تعليق الارشاد في طهارة ماء الاستنجاء ولم يحتجّ به وفي انعقاد نذر الصّوم المقيّد بالسّفر والحضر وانّما أورده للاستشهاد على ما ادعاه هو نفسه وفي أن الحكم الّذى ذكروه فيمن عنده وديعة لمن مات وعليه حجّة الاسلام ولا يؤديها إلى الوارث يجرى في الدّين والغصب والأمانة الشّرعيّة أيضا

[ حكم زيادة أربعة أشواط : ]

وفي زيادة أربعة على ثلاثمائة وستّين شوطا وعزى هو خلافه إلى المشهور ولا يبعد هنا وقوع غلط أو خطأ في أصل النقل وكذا في انّه متى وجب قضاء الطّواف وجب قضاء السّعى ولم يحتجّ به ولا حكم بمقتضاه وفي تعيّن الهدى بالتعيين وقد ذكره للاستشهاد به وفي جواز اخذ لقطة الحرم لحفظها وايصالها إلى أهلها وذكره على سبيل الظنّ بوجوده للتاييد لا الاستدلال

وفي عدم جواز بيع الأرواث النجسة

ولم يحتجّ به ونحوه وفي حرمة الغش بما يخفي وفي جواز الدّخول في سوم المؤمن مع ظهور عدم رضا البائع بالبيع عليه وفي عدم جريان حكم التلقي فيما زاد على أربعة فراسخ وفي حرمة النجش وفي عدم اشتراط اتحاد المادة في الايجاب والقبول وفي ثبوت حكم التصرية في الشّاة وفي انّه إذا باع فحولا تشقيق طلعها لم يندرج في البيع وذكره في شرح القواعد في جملة ممّا ذكر وفي انّه إذا انسد المخرج الطّبيعى نقض الخارج من غيره باوّل مرّة

[ زوال الخبث بالمستعمل في الأكبر : ]

وفي إزالة الخبث بالمستعمل في رفع الحدث الأكبر وفي طهارة دم ما لا نفس له سائلة وفي انّه لا يجوز ادخال نجاسة في المسجد بحيث تلوثه أو شيئا من آلاته وفي استحباب وضع الاناء في الوضوء على اليمين ان اعترف منه باليد

[ دخول اللّيالي في ثلاثة الحيض : ]

وفي دخول اللّيالى في الثّلاثة الّتى هي اقلّ ايّام الحيض وفي وجوب عمل النّاسية للعدد والوقت مع عدم التمييز بما في الرّوايات وفي انّه يجب على المستحاضة عند الصّلاة تغيير القطنة أو غسلها وعدم اشتراط جواز وطئ المستحاضة الا بالغسل وفي وجوب تغسيل بعض الميّت الّذى فيه عظم وفي جواز تغسيل الرّجل بنت ثلاث والمرأة ابن ثلث وفي سقوط الغسل عن الشّهيد الّذى يموت في المعركة سواء أدرك وبه رمق أم لا وفي انّه يؤمر من وجب قتله في حدّ أو قصاص بالاغتسال قبله وفي وجوب النيّة في غسل الميّت وحرمة قصّ أظفاره وتنظيفها من الوسخ بالخلال وترجيل شعره

[ حرمة التكفين بالحرير مطلقا : ]

وفي عدم جواز تكفين الرّجل ولا المرأة في الحرير وفي استحباب ان يكتب على الكفن الشّهادتان وأسماء النّبى والائمّة عليهم السّلم وفي استحباب ان يكفن في الجديد