المرتهن من التصرّف في الرّهن وفي دخول النماء المتجدّد في الرّهن وفي عدم بطلان الحوالة على المشترى بفسخه البيع ونحوه وفي وجوب رد الوديعة الممزوجة بالحرام إلى المودع وفي عدم جواز وقف الدّراهم والدّنانير
[ لزوم الصّدقة بعد القبض : ]
وفي عدم جواز الرّجوع في الصّدقة بعد القبض وفي عدم جواز رجوع الأب في هبة الابن الكبير مطلقا بعد القبض وفي هبة الصّغير مط وفي انّه أوصى بثلثه لواحد وبثلثه لآخر كان الثّانى رجوعا عن الاوّل وفي كون الزّنا بذات البعل أو العدّة الرجعيّة موجبا للتّحريم المؤبد وفي انّه إذا ادعت المرأة عنن زوجها اعتبرت البكر بنظر النّساء إليها والثيب بحشو قبلها خلوقا والنّظر في آلة الرّجل بعد ذلك وفي عدم تجاوز المفوضة مهر السنّة وفي تقدير نفقة الزوجة بمد وعدمه
وفي جواز عتق ولد الزّنا في الكفّارة
وفي عدم وجوب التّعيين مع اتّحاد سبب الكفّارة وفي وجوب مدين في الاطعام مع القدرة وفي اشتراط تجريد الايلاء عن الشّروط وفي عدم ثبوت السراية بالملك والعتق القهريين
وفي بطلان العتق المعلّق بشرط
وفي انّ المكاتب متى عجز كان للمولى ردّه في الرّق إذا كانت الكتابة مشروطة وفي أن جناية أم الولد على سيّدها وفي انّها في رقبتها وفي انّ الوقف لا يسمّ هبة وكذا صدقة التطوّع وفي اجزاء تكفير الغير عن المعسر باذنه وفي انّ الهدى لا يقع الا على المنعم وفي طهارة دخان الأعيان النجسة ورمادها وفي أن حكم جناية الغاصب على العبد كجناية غيره
وفي نفي الشّفعة مع الكثرة
وفي جواز التقاط العبد للقطة الحرم وفي عدم حجب القاتل من الأخوة للامّ وفي العمل في الخنثى المشكل بالقرعة وفي عدم سماع الدّعوى بعد الحلف في ذلك المجلس وفي عدم قبول شهادة ولد الزّنا وفي جواز للشّهادة بالملك المطلق من اجتماع اليد والتصرّف خاصّة
وفي قتل الزّاني في الثّالثة
وفي تعزير المتقاذفين وفي ثبوت حدّ الشّرب بشهادة واحد بالشّرب وآخر بالقيء وفي أن الحرز كلّ ما ليس لغير المالك أو المتصرّف فيه دخوله الّا باذنه وفي كون عدد القسامة في الخطأ خمسة وعشرين وفي جواز مبادرة أحد أولياء الدّم إلى القصاص مع ضمان حصص الباقين وفي أن من قتل جماعة فاقتص وليّ الاوّل سقط حق الباقين لا إلى بدل وفي ضمان الطبيب ما يتلف بعلاجه وفي انّه إذا لم يخف على السّفينة وقال أحد ركبانها لآخر الق متاعك في البحر وعلىّ ضمانه لم يصحّ الضمان وفي أن في الأهداب اى شعر الأجفان تمام الدّية وفي أن في المأمومة ثلثا وثلثين بعير أو في تحمل العاقلة ما دون الموضحة أيضا
[ حكم الدّية في الخطأ شبيه العمد : ]
وفي انّ الدّية في الخطأ شبيه العمد على الجاني لا غير فإن كان معسرا انتظر يسره وذكره أيضا في كشف الالباس في جملة ممّا مر وفي عدم نجاسة الجاري بملاقاة النّجاسة وفي نجاسة البئر بها وفي