[ نزح سبعين لموت الإنسان : ]
وجوب نزح سبعين منها لموت الانسان وفي نزح دلو للعصفور وفي استثناء ماء الاستنجاء من حكم القليل وفي إعادة الطّهارة على من يتقن الحدث والطّهارة وشكّ في المتاخّر منهما
وفي وجوب التّرتيب في الغسل
وفي تداخل أسباب الوضوء وفي أن المبتداة تمكث في الدّور الاوّل إلى العشرة فان تجاوز اعتبرت التمييز فيما بقي وفي أن ذات الاستحاضة الكثيرة لا يجب عليها الوضوء لكلّ صلاة وفي عدم وجوب شد الجرح الّذى لا يرقى دمه عند الصّلاة وفي وجوب النيّة على الغاسل في غسل الميّت وفي جواز التكفين بالثوب الّذى قطنه أكثر من قزّه وفي استحباب زيادة حبرة يمنيّته وفي نجاسة الميّت قبل الغسل وفي وجوب تجنيب المساجد من النّجاسات العينيّة وفي جواز دخول ماس الميّت وجلوسه فيها وفي كون نجاسة الميّت الآدمي عينيّة كغيره من ذوى الأنفس السّائلة وفي العفو عن دم نجس العين كغيره
وفي أن علامة الغروب ذهاب الحمرة المشرقيّة
وفي تخصيص جواز الصّلاة في السّفينة بالضّرورة وفي كون الانحراف الكثير الموجب لإعادة الصّلاة هو ما كان إلى سمت اليمين واليسار والاستدبار وفي ايماء الفاقد للسّاتر قائما للرّكوع والسّجود
وفي حرمة الصّلاة في المغصوب
وفي حرمة الفريضة جوف الكعبة وفي جواز دخول الصّبيان إلى المسجد وكذا الحائض مجتازة والمجروح والسلس والمستحاضة مع امن التلويث وكذا القصاص فيه مع فرش ما يمنع منه وفي إعادة الاذان والإقامة لمن أراد ان يصلّى منفردا ثمّ جاءه من يصلّى معه وفي عدم جواز زيادة المؤذّن على اثنين
وفي استحباب الجهر في صلاة الجمعة
وفي وجوب التكبير في العيدين وفي أن المرأة إذا تركت الصّلاة غير مستحلة له عزّرت ثلاثا وقتلت في الرّابعة كالرّجل وكذا في جميع مواضع تكرار الحدّ والتّعزير وفي جواز استدارة الجماعة في الصّلاة حول الكعبة وفي استمرار المأموم على الرّكوع إذا تعمّد التقدّم على الامام وفي جواز نقل النيّة عن الايتمام إلى الانفراد لعذر وغيره وذكر في جواهر الكلمات كلاما للشّهيد مشتملا على نقل اجماع في الرّهن وقد تقدّم وحكى فيه أيضا عن ابن إدريس دعوى الاجماع على
جواز التّعفير على قبور الائمّة عليهم السّلام
والتقبيل لها ولم يذكر غير ذلك من الاجماعات مع كثرة لكلمات الأصحاب واستشهاده بفتاوى آحادهم ولا يحضرني الآن كلامه في الموسوم بتلخيص الخلاف ولا ذكر ما فيه من الاجماعات وهذه الّتى ذكرها في سائر كتبه بين ما لم يحتج اليه وما لم يحتجّ به وما خالفه ولم يعتدّ به وامّا غيرها ممّا تركه أو خالفه فأكثر من أن تحصى ولم أجد استدلالا له بشيء منها أصلا إلّا انّه قال في غاية المرام في المفلس إذا مات انّ المشهور حلول ما عليه دون ما له وذكر خلافا في الثّانى خاصّة وقال انّ الفرق حصول الاجماع على