كالعمد وفي انّه إذا فر القاتل من القصاص حتّى مات وجبت الدّية
و
في جواز نصب الميزاب في الطّريق
[ في القصاص : ]
وفي أن في شعر الحاجبين نصف الدّية وفي أحدهما الرّبع وفي أن في الجفن الاعلى الثلثين وو في الأسفل الثلث وفي أن في عين الأعور العوراء إذا كان العور خلقة ما في العين الصّحيحة
وفي جواز قلع سن الجاني
قصاصا إذا عادت ولو مرارا وقد ذكره أيضا في كتاب المقتصر في جملة ممّا ذكر وفي اعتبار ارتماس الجنب في وجوب النزح له فهذه مع قلتها وخروج جملة منهما من الاجماع المنقول المعتد به على تقدير حجّيته جميع ما وقفت عليه من الاجماعات المنقولة المذكورة في كتابيه ولم يستدلّ بشيء منها فيهما فضلا عن سائر كتبه ورسائله الّتى ليست موضوعة لذكر مثلها بل هي بين ما لم يحتجّ اليه وما لم يحتجّ به وما خالفه ولم يعتدّ به وما صرّح بمنعه أو عدم تحقّقه أو وهم ناقله لوجود الخلاف أو عدم ثبوت الوفاق حتّى انّه في مسألة شهادة الولد على والده أورد من جملة ادلّة القائلين بعدم قبولها انّه قول أكثر علمائنا حتّى ادّعى ابن إدريس وو الشّيخ عليه اجماع الطائفة فيكون أرجح ولم ينقل خلافا فيه الا عن المرتضى ولم يذكر له دليلا يعتدّ به ولا سيّما مع وجود هذا الاجماع على تقدير حجّيته وقد علمت الحال في ذلك مفصّلا ومع ذلك لم يحكم بالمنع في المهذّب وحكم بقبولها في المقتصر وهذا كلّه من أقوى الشّواهد على عدم كون الاجماع المنقول عنده دليلا أصلا كما لا يخفي ومنهم تلميذه الفاضل الشّيخ مفلح الصيمري رحمه اللّه تعالى وقد ذكره أو ما في حكمه أو يقرب منه في غاية المرام في جملة ممّا تقدّم عن شيخه
[ حكم جماع المسافر وصلاته مع عدم الماء : ]
وفي أن المسافر إذا جامع زوجته ومعه ماء يغسل به الفرج غسل ويتمّم وصلى ولا إعادة عليه
وفي نجاسته المسكرات
وفي وجوب القنوت بين كلّ تكبيرتين في العيد وفي وجوب نيّة الوقوف بالموقفين وفي استحباب امرار الموسى على من ليس على رأسه شعر وفي انّه لا يجوز لكافر حربي ولا ذمّى سكنى الحجاز وفي قبول انتقال الذمّى إلى ما يقرّ أهله عليه وفي جواز شراء الأب مال الابن لنفسه وفي انّه إذا فسخ المشترى بخيار التصرية ردّ بدل اللبن صاعا من تمر أو برّ وفي حرمة اسلاف أحد المتجانسين الربويين في الآخر وفي حرمة بيع اللّحم بحيوان من جنسه
وفي اشتراط التقابض في الصّرف
وفي عدم جواز بيع الثمرة قبل ظهورها ولو أزيد من عام وفي جواز بيعها بعد ظهورها على مالك الأصل مطلقا وفي عدم قبول اقرار اللقيط بالرقيّة بعد البلوغ وفي عدم جواز بيع الدّين المؤجل على غير من هو عليه وعدم جواز بيع الحال بدين آخر مطلقا وفي عدم وجوب عزل دين الغائب عند الوفاة
[ منع الرّاهن والمرتهن من التصرّف في الرّهن : ]
وفي منع الرّاهن
و