تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
قضى لمن اليه معاقد القمط وفي عدم قبول شهادة الولد على أبيه وفي عدم شهادة ولد الزّنا وفي الشّهادة بالملك المطلق بانضمام اليد مع التّصرف المتكرّر خاصّة وفي سقوط التغريب على المرأة الزّانية وفي قتل الزّانى في الثّالثة وفي تنصيف حدّ القذف في العبد وفي ثبوت حدّ الشرب إذا شهد واحد بالشّرب وآخر بالقيء

[ قتل المسلم المعتاد قتل الذمّي : ]

وفي قتل المسلم إذا اعتاد قتل الذمّى وفي أن القسامة في الخطأ خمسة وعشرون وفي انّها فيه خمسون وفي انّه لو بادر أحد الأولياء إلى القصاص جاز وضمن الدية عن حصص الباقين وفي انّه إذا فر القاتل ومات قبل القصاص وجبت الدّية وفي انّ دية شبيه العمد ليست كالعمد في انّها تؤخذ من بيت المال مع تعذّر الأداء من الجاني

[ حكم قلع سن الصبي : ]

وفي أن سنّ الصّبى ان عادت ففيها الأرش والا فالقصاص وفي حكم قلع سن المثغر وفي انّه لا يقتص للنّاقص من الكامل وفي بطلان الابراء من الحقّ قبل ثبوته وفي انّ من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه إذا وجد ميتا أو مقتولا وفي جواز نصب الميازيب في الطّرق وفي ضمان ما يتلف بها وفي أن في الأجفان الدية وفي الا على الثلثين وفي الأسفل الثلث

[ حكم ما أفسدته البهائم : ]

وفي حكم ضمان ما أفسدته البهائم وفي عدم دخول الآباء والأولاد في العقل وفي تحمل العاقلة دية ما دون الموضحة وفي انّه إذا كانت الدّية ممّا يجب على العاقلة فليس على القاتل شيء وان لم يكن له عاقلة أو لم يكن لها مال وهذه كلّها بين لا ما يحتاج اليه لظهور الحكم أو لم يحتجّ به للاعتماد على غيره أو التردد في الحكم وبين ما خالف فيه ناقله نفسه بعد ادّعائه أو قبله أو عبّر بما لا يجتمع مع الخلاف الّذى علمنا حصوله وبين ما خالفه هو ولم يعتد به وبين ما صرّح أو لوّح بمنعه للعلم بعدمه أو عدم العلم بثبوته مجملا له مرّة وقائلا أخرى ان عدم العلم بالمخالف لا يستلزم العلم بعدم المخالف وان مدعيه اعرف بما قال أو ان الاجماع على نقيضه أو كيف يدعى الاجماع مع مخالفة الشّيخ واتباعه أو انّه غير متحقّق خصوصا مع مخالفة مثل المفيد أو انّه غير متحقّق مع مخالفة المفيد وابن الجنيد أو ان ذكر الشّيخ واتباعه وجماعة ممّن تقدّم للحكم لا يدلّ على حصول الاجماع عليه فهو ممنوع فهو معظّم ما ذكره في التنقيح من الاجماعات المنقولة وما ترك أو خالف منها أكثر من أن يحصى

[ ذكر المسائل الأربع : ]

ولم أجد استدلالا فيه بشيء منها الا في اربع مسائل لا اظنّ لها خامسة وهي مسألة عدم جواز التيمّم في السّعة مطلقا فقال بعد ذكر الأقوال وأدلتها انّه الأجود لنقل الشّيخ والمرتضى الاجماع والاجماع المنقول بقول الواحد حجّة

[ حكم امتزاج الوديعة بالمغصوب : ]

ومسألة ما إذا كانت الوديعة مغصوبة ومختلطة بمال المودّع من دون تمييز فحكى عن ابن إدريس نقل الاجماع على وجوب ردّها اليه وقال هو الأجود ان أمكن الحاكم سلمها اليه والا ردّها إلى الغاصب عملا بالاجماع المذكور لانّ