تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
لاشتماله على قول المعصوم ودخوله في المجمعين وانّه لولاه لم يكن حجّة وحصر في التنقيح الادلّة في الكتاب والسنّة ودليل العقل والاجماع المتّصف بما ذكر وصرّح بحجّية ما ثبت عن أحد الائمّة عليهم السّلم وان كان بطريق واحد وذكر فيه الاجماع المنقول أو ما في حكمه في مسألة

[ جريان حكم ماء الحمام في غيره : ]

انّه إذا حصل شرائط ماء الحمام في غيره جرى عليه حكمه ولم يحتجّ به ومسألة ان المضاف لا يرفع حدثا فذكر عبارة المحقّق في النّافع وحكى عنه في الشّرائع دعوى الاجماع عليه وقال اعترضه العلّامة بان الصّدوق يجوز ذلك أجيب بان المخالف معلوم العين والنّسب فلا يقدح مع انّه لا يجوزه مطلقا وهذا لا يقتضى الاعتماد عليه وان بنى على صحّة الجواب كما لا يخفي

[ إيجاب : وطء دبر الذكر للغسل ]

ومسألة وجوب الغسل بوطء دبر الذكر فحكى عن المرتضى الاحتجاج عليه بالاجماع المركب وعن المحقّق ردّه بعدم ثبوته واختار هو الوجوب لغيره ومسألة انّه لا حيض بعد استبانة الحمل وبناه على الغالب ولم يعتدّ به وذكره أيضا في

بطلان الصّلاة بالتأمين

وان لم يكن بعد الحمد ولم يحتجّ به ولا حكم بمقتضى عمومه وكذا في وجوب التّكبيرات الزّائدة في صلاة العيد وقنوتاتها ولم يحتجّ به وفي قصر الصّوم لا الصّلاة في السّفر للصّيد بقصد التّجارة ولم يعتد به وفي اختصاص المؤلّفة بالكفّار ولم يعبأ به وفي اجزاء نيّة واحدة لشهر رمضان ولم يعمل به لا لمعارض أقوى منه وفي وجوب القضاء والكفّارة معا بوطء دبر المرأة في الصّوم

[ وجوب القضاء بوطء البهيمة : ]

ووجوب الاوّل في وطئ البهيمة ولم يحتجّ به وفي ايجاب كفّارتين باكراه المرأة على الوطء في الصّوم فقال ان مستند الأصحاب في ذلك رواية ضعيفة لكن ادعى أصحابنا في هذا الحكم الاجماع واشتهر بينهم نسبة الفتوى إلى الأئمة عليهم السّلام وهذا لا يقتضى الاعتماد فيه على نقل الآحاد وكذا في

وجوب الرّمى في الحج

ولم يحتجّ هو به وذكره مع غيره حجّة لغيره وفي انّه لا شيء في التوشّح بالقباء كالرّداء ولم يحتجّ به ولا حكم بمقتضاه وفي عدم اجزاء اضطراري عرفة ولم يحتجّ به وفي تفسير الايّام المعدودات بايّام التّشريق وفي جواز استظلال الحرم ثبوت نفسه ما لم يمسّه فوق رأسه وفي أن انكار المنكر إذا افتقر إلى الجرح أو القتل لم يجز الا للامام أو من يأذن له

[ ثبوت التصرية في النّاقة والبقرة : ]

وفي ثبوت حكم التصرية في النّاقة والبقرة وفي عدم ثبوت الربا في المواضع المستثناة المعروفة وفي عدم اشتراط ذكر موضع التّسليم في السّلم وفي عدم جواز بيع الدّين المؤجل قبل حلوله وفي دخول الزّوائد المنفصلة المتجددة بعد الرّهن فيه وفي انّ الرّاهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف فيه بغير اذن وفي اشتراط رضا المحال عليه في صحّة الحوالة وهذه كلّها بين ما لم يحتجّ به وما خالفه ولم يعبأ به وفي بطلان الإجارة بموت الموجر أو المستأجر فحكى عن الشّيخ الاحتجاج عليه باجماع الفرقة