تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
بشأنه وعدم كونه حجّة عنده على ما هو المتعارف في هذه الاعصار ولم أقف على الاستدلال به بنفسه أو مع غيره في شيء من كتبه الا في مسائل قليلة

منها مسألة [ رد الباقي من الإرث على الزوج ]

الردّ على الزّوج على ما في الشّرح ومثله لا يعد من المنقول بالآحاد

ومسألة المنع من قبول الشّهادة على الأب

على ما في الشّرح أيضا وقد علمت الحال فيه

ومسألة [ عدم جواز التيمّم في السعة ]

وجوب تأخير التيمّم إلى الضّيق حيث عزاه في الشّرح إلى المشهور وقال جعله المصنّف هنا اى في الارشاد أولى لدعوى السيّد والشّيخ عليه الاجماع والاجماع حجّة ولو نقل بخبر الواحد عند كثير من الاصوليّين ثم عطف عليه الاستدلال بما يقصر بعضه أو كلّه عن إفادة الوجوب ثمّ ذكر القول بالتّفصيل بين العذر الممكن الزّوال وغيره وقال هو قريب واختار هذا في اللّمعة واضطربت فتواه في الدّروس والألفية والنفلية واختار في البيان القول بالتّوسعة وعزاه في الذكرى إلى الصّدوق وظاهر كلام والده والجعفي والمفيد وجعل هذا وجه عدم احتجاج الشّيخ في الخلاف بالاجماع على التّضييق ونقل ادّعائه عن المرتضى خاصّة مع انّه نقله الشّيخ والقاضي وابن زهرة أيضا ثمّ قال وعلى كلّ حال فاعتبار الضّيق قوى من حيث الشّهرة ونقل الاجماع وتيقّن الخروج عن العهدة ولا يخفي ضعف دلالة كلماته على حجّية الاجماع المنقول عنده ولا سيّما مع ظهور الخلاف والاحتجاج به للعلّامة من جهة حكمة بالاولويّة لا يقتضى ذلك ولا نسبته إلى كثير من الاصوليّين مع انّ الظّاهر ان غرضه كثير من الاصوليّين المتعرّضين للمسألة من العامّة والخاصّة وقد عرفت ندرة القول بذلك بين أصحابنا قبله وعدم قائل منهم بحجّيته على نحو ما اشتهر في هذه الأزمنة

ومنها مسألة صلاة المرأة قدّام الرّجل أو إلى جانبه بدون حائل

أو بعد فحكى في الشّرح عن الأكثر القول بالحرمة والبطلان وعن الشّيخ دعوى الاجماع عليه والتمسّك به ونقل عن ابن إدريس والفاضلين الجواب عن ذلك بعدم ثبوت الاجماع بخلاف المرتضى واستشكله بان مخالفة المعروف لا تقدح عندنا والاجماع المنقول بخبر الواحد حجّة قلت وهو منقول هنا في الغنية أيضا وقد اختار هو الكراهة في سائر كتبه وقال في الذكرى بعد ما ذكر الخبر الدّال على المنع وعليه الشّيخان واتباعهما وأضافوا اليه دعوى الاجماع والقول بالجواز كما عليه المرتضى وغيره أثبت لان الامر بالصّلاة مطلق فلا يتقيّد بغير ثبت والاخبار متعارضة والجمع بالكراهية متوجه فلم يعبأ بدعوى الاجماع مع انّه قد عز قابل لهذا الحمل

ومنها مسألة اكراه الزّوجة الصّائمة على الجماع في شهر رمضان

فقال في الشّرح قال الأصحاب يتحمّل عنها الكفّارة ويعزّر بخمسين سوطا