العدالة في مستحقّ الزّكاة وردّه بالمنع قال كيف والمخالف فرقة لا يعرف أعيانهم ثمّ استقرب العدم ظاهرا وذكره أيضا في كون زكاة الفطرة صدقة بعد صلاة العيد ولم يعتد به وكذا في وجوب الغسل في وطى الدّابة وفي وجوب قضاء الصّوم به لا غير
[ كفاية نيّة واحدة لصوم شهر رمضان : ]
وذكره أيضا نقلا عن المرتضى والشّيخ في الاجتزاء في صوم شهر رمضان بنيّة واحدة من اوّله وقال وهو الحجّة ان تحقّق ثم استظهر ان كلّ يوم عبادة منفردة فلا بدّ له من نيّة مخصوصة وقال انّ الاجماع المنقول بخبر الواحد حجّة عند الأكثر قال قال في المعتبر هذا الاجماع لا نعلمه وهو ذهاب منه إلى أن حجّية الاجماع انّما هي على من علمه فلا يكون الخبر المنقول آحادا حجّة عنده ولا شكّ انّ التّجديد أولى انتهى وقد اختار في سائر كتبه وجوب التّجديد وهو يقتضى عدم حجّية الاجماع المنقول بخبر الواحد عنده كما سبق ولا يلزم مثله في الخبر المنقول به كما توهم ويأتي بيان ذلك مفصّلا
[ عدم صحة الاعتكاف إلا في مسجد صلّى فيه الجمعة : ]
وذكره أيضا في اشتراط كون الاعتكاف في مسجد صلّى فيه الجمعة نبي أو امام وقد نقله فيه عن المرتضى والشّيخ وقال أعظم به من دليل لولا صريح الخلاف واختار عدم اشتراط ذلك لا لمعارض أقوى منه على تقدير حجّيته وذكره أيضا في اشتراط الرّجوع إلى كفاية في وجوب الحجّ وقال انّ الجواب عنه ظاهر واختار العدم وذكره أيضا في انّه لا يحرم على المحرم من الطيّب الّا ستة ولم يعبأ به وكذا في جواز بعض ما عداها ولم يحتجّ به وكذا في انّه لا بدّ في الوقوف من نيّة ولم يعتدّ به وذكر فيمن أدرك اضطراري المشعر ان اجزاءه لعلّه أقرب وقال لولا انّ المفيد نقل انّ الأخبار الواردة بعدم الاجزاء متواترة وانّ الرّواية بالاجزاء نادرة لجعلناه اصحّ لا أقرب
[ كون أيام معدودات أيّام التّشريق : ]
وذكره أيضا في انّ ايّاما معدودات ايّام التّشريق ولم يعتمد عليه نفسه وكذا في قبول انتقال الذمّى إلى ما يقر أهله عليه ولم يعبأ به وكذا في عدم جواز بيعا لوقف إذا كان وقفه مؤبدا أو مطلقا وعزاه إلى الزعم ولم يعبأ به وكذا في جواز بيع الثمرة قبل ظهورها عامين فصاعدا وقد استشكله بانّ الأصحاب لم يذكروه صريحا ولا تعرض للمنع منه الا جماعة منهم وقال انّ الجواز لا يخلو من قوّة وعزى المنع أولا إلى المشهور وكذا في ثبوت التصرية في الشّاة كما هو معلوم وفي البقرة والنّاقة ولم يحكم بمقتضاه وذكره أيضا نقلا عن ابن إدريس في أن الحنطة والشّعير جنسان في الرّبا كغيره وردّه بانّه ممنوع مع معارضته بدعوى الشّيخ الاجماع على خلافه قال وناهيك بخلاف الشّيخين اى في منع الاجماع مع أن ابن إدريس صرّح بالعلم بالاجماع من كلام متقدّمى الأصحاب مع مخالفتهما وذكره أيضا في
عدم جواز بيع لحم الغنم بالشّاة
ولم يحكم بمقتضاه وكذا في عدم ثبوت الرّبا بين المسلم والذمّى وردّه بالمنع مع عدم نقله خلافا في ذلك