الغنيمة بأكل وغيره قبل القسمة وفي أن المتداعيين إذا تساويا في البدار إلى الدّعوى سمع من صاحب اليمين وهذا قد عدل ناقله بتقويته القرعة
[ أولوية ذي اليد بالملك : ]
وفي أن صاحب اليد أولى بالملك من غيره وفي انّه يكتفي في عدالة الشّاهد بالاسلام وعدم معرفة الفسق وفي انّه لا تقبل شهادة الولد على والده
[ عدم إجزاء عتق ولد الزّنا في الكفّارة : ]
وفي انّه لا يجزى عتق ولد الزّنا في الكفّارة وفي انّ الظاهر إذا تعمّد الوطء في أثناء الكفّارة استأنف الكفّارتين مطلقا وفي انّه يجب في الاطعام مدّ الكلّ مسكين وفي انّه لا يرث العتيق المنعم وذكر هنا ان به يضعف قول الصّدوق وابن الجنيد بالإرث ولو عكس كان أصوب وفي انّه إذا كان المنعم امرأة ورث الولاء العصبة لا الأولاد وفي أن أرش جناية امّ الولد على سيّدها وفي انّه يتعلّق برقبتها ويحتمل الاوّل دعوى اجماع العامّة وفي انّ المدبّرة إذا حملت مملوك بعد التّدبير فهو مدبّر لا يصحّ الرّجوع في تدبيره وان رجع في تدبيرها وفي انّه يصحّ للواقف ان يقف على ولده سنة أو مدّة حياة نفسه ثمّ على الفقراء وفي أن إجازة الوارث معتبرة قبل الوفاة وفي صحّة الوصيّة إلى المرأة وفي أن الجدّ لا يرث السّدس مع نبات البنت وفي انّه يردّ على الزّوج النّصف الباقي مع عدم وجود وارث غيره وفي انّ الخنثى المشكل يورث بعد الأضلاع وفي انّه لا يحلّ ما يقتله غير الكلب المعلّم من جوارح السّباع والطّير وفي انّه لا يشترط اسلم المعلم ولا اسلام مخرج السّمك من الماء بل اخراجه له حيّا وفي انّه لا يجوز الذبح بالسنّ والظّفر مطلقا ولو مع الاضطرار كما هو مقتضى ظاهر العبارة وفي انّه إذا طبخ المحلل مع المحرم كالجري مع السّمك حل المحلّل وان سال عليه المحرم
[ في حرمة الخطّاف : ]
وفي حرمة الخطاف وفي حرمة الاستصباح بالمتنجّس تحت الظّلال وطهارة دخانه وفي جواز الأكل من الثّمرة لمن يمر بها
[ تملك اللقطة بغير نيّة بعد الحول : ]
وفي صيرورة اللقطة بعد الحول ملكا بغير نيّة وفي انّه إذا خيف سقوط الحائط جاز ان يستند بجدع الغير وفي انّه إذا مات العبد المغصوب بجناية عبد الغاصب لزم قيمته ان لم يتجاوز دية الحر وفي أن كلّ ما في الدّابة منه اثنان ففي واحد منه نصف القيمة وفي حرمة البيع لمثل الأسد والذّئب والتكسب به وفي جواز اخذ الأجرة على نسخ القرآن وتعليمه وفي عدم جواز بيع بيوت مكّة واجارتها وفي عدم جواز بيع الطّعام قبل قبضه وفي أن المتبايعين إذا تنازعا في قدر الثّمن حلف البائع مع بقاء المبيع والمشترى مع تلفه وفي انّه لا يصحّ شرط الخيار في الصّرف وفي انّه إذا لم يعين مدّة الخيار حمل على الثلاثة وفي انّه في الخيار المشترك يجوز الامضاء بغير حضور الآخر وفي ثبوت التصرية في النّاقة والبقرة وفي انّه لا أرش في العيب المتجدّد قبل القبض أو في الخيار وفي عدم جواز بيع الدّين المؤجّل على