من هو عليه كما لا يجوز بيعه على غيره وفي وجوب قبول العين في القيمي إذا ردّها المقرض وفي انّه إذا ملك اثنان راوين متلاصقتين فليس لأحدهما مطالبة الآخر برفع جذوعه عنه ولا منعه من التجديد إذا انهدم السقف إذا لم يعلما على اىّ وجه وضع
[ عدم ثبوت الشفعة للمجاورة مع تعدد الشريك : ]
وفي انّ الشفعة تثبت للشريك لا الجار وفي انّها لا تثبت مع تعدد الشّريك للبائع ولا في غير البيع ولا للشّريك الّذى يكون ملكه وقفا مع كون المبيع طلقا وفي أن حقّ الشفعة على الفور وانّه على التراخي وفي بطلان رهن ما في الحقّ مع جهالته وفي دخول زوائد الرّهن فيه وان كانت منفصلة وفي
جواز وطى الرّاهن للأمة المرهونة سرا
وفي أن الرّهن أمانة عند المرتهن لا يضمن الا بتعد أو تفريط وهذه جميع ما في الدّروس من الاجماعات المنقولة ولم يستدلّ بشيء منها بل خالف كثيرا منها ككثير ممّا ترك وقد ذكر في القواعد قول المفيد بضمان العاقلة وانّ لهم الرّجوع على الجاني وبين وجهه ودفع به شناعة ابن إدريس عليه بمخالفة الامّة وقال أيضا ان خيار الشّرط يدخل في جميع العقود الّا النّكاح والوقف ثمّ ذكر خلاف الشّيخ في ذلك بمنعه من دخوله في الصّرف واحتجاجه عليه بالاجماع ولم يعبأ به وذكر أيضا ما تقدّم عن ابن فضال من دعوى اجماع العصابة على ترك العمل بالخبر الدّال على أن للجد السدس مع بنات البنت ولم يحتجّ أيضا به ولم يتعرّض له في سائر المسائل وقد ذكره أيضا أو ما في معناه في غاية المراد في استثناء مطلق الدّم غير الثلاثة عمّا يجب ازالته ولم يذكره في مقام الاستدلال ولا اعتمد عليه
[ وجوب القضاء فورا وتقديمه على الأداء في السعة : ]
وفي المضايقة المحضة في القضاء فقد نقل دعوى الاجماع عليها والاحتجاج به عن كثير من القائلين بها وحكى عن أرباب المواسعة وهم الباقون ممّن تاخّر عن ناقليه أو بعضهم انّهم أجابوا عنه بانّه حجّة على من عرفه ونحن قد أشرنا إلى المخالف ثمّ صرّح بترجيح القول بالمواسعة في الجملة واختار في جملة من كتبه المواسعة المحضة فإذا كان هذا حال هذا الاجماع الّذى نقله كثير منهم ودلت على قولهم اخبار صحاح قد عمل بها اساطينهم فما حال ما تفرد بنقله واحد منهم ولم يوجد على الحكم دليل غيره وذكره أيضا في تعيين لفظ التّسبيح في ذكر الرّكوع والسّجود ولم يستدلّ به وحكم بخلافه وذكره أيضا في اجزاء التّسبيحة الصّغرى للضّرورة ولم يحتجّ به وكذا في جواز تكلّم خطيب الجمعة في أثناء الخطبة بما فيه غرض مهم كنهى عن منكر ونحوه وكذا في وجوب التكبيرات الزّائدة في العيد وحكى عن ناقله في كتابين له الفتوى بخلافه وكذا في وجوب القنوت بينها وفي وجوب سجدتي السّهو في أربعة مواضع الكلام والسّلام ونسيان السّجدة والتشهّد وفي أن السّفر المسقط للصّوم يوجب قصر الصّلاة أيضا
[ وجوب الإتمام في السفر لصيد التجارة : ]
وفي انّه يجب الاتمام في صيد التّجارة وذكر أيضا في اشتراط