واحدة من أوله وحكم بخلافه لما لا يعارضه على تقدير حجّيته ولا سيّما مع تعدّد الناقل له وكونه مثل المرتضى والشّيخ كما صرّح به وغيرهما أيضا كما سبق عند نقل كلام غيره ومع نسبته لهذا القول إلى الأكثر
[ كلامه في اللمعة : ]
وقد عزاه في اللمعة إلى المشهور وحكى دعوى الاجماع عليه عن المرتضى ورجح خلافه ولم يتعرّض فيها بشيء من الاجماعات المنقولة الا في هذه المسألة وفي مسألة بيع رباع مكة فقال اوّلا لا يصحّ بيع الأرض المفتوحة عنوة الا تبعا لآثار المتصرّف ثمّ قال والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة النقل الشّيخ في الخلاف الاجماع ان قلنا انّها فتحت عنوة وهذا بالدّلالة على عدم الاعتماد على نقله أولى الا ان يحمل على عدم جواز بيعها تبعا لآثار المتصرّف أيضا فيكون الاعتماد عليه في ذلك
[ إيراد على الشهيد الثاني : ]
وان خفي على الشّهيد الثّانى في شرحه وعلى اىّ حال فمقتضاه عدم الاعتماد عليه بناء على القول بعدم كونها مفتوحة عنوة أو التردّد في ذلك مع أن الشّيخ لم يبن الحكم عليه أصلا وعلله بغيره وادعى الاجماع عليه بقول مطلق فلا يكون عند الشّهيد دليلا على أصل الحكم مطلقا ولا على اثبات ما بناه عليه
[ كلامه في الدّروس : ]
ويظهر من كلامه في احياء الأموات وفي مكاسب الدّروس التردّد في جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة تبعا لآثار المتصرّف أو منعه بقول مطلق فليتدبّر وقد ذكر الاجماع المنقول أو ما في معناه في الدّروس في أن مسح جميع الرّاس في الوضوء بدعة وفي كراهة الاسراع بالجنازة وفي تحمل الامام سهو المأموم وفي اشتراط الرّجوع إلى كفاية في وجوب الحجّ وفي اعتماد النّائب عن نفسه مع تعذّر عوده إلى الميقات وفي جواز التمتّع للمكى اختيارا والعدول من الافراد اليه وفي وجوب قطع التمتّع للتلبية عند مشاهدة مكّة وفي أن للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه فوق رأسه مما لم يمسه وفي جواز تغطية الرّجل وجهه وفي جواز إزالة الظّفر بعد انكساره وفي عدم وجوب الفدية على النّاسين
[ فدية قلع الشّجرة أو غصنها : ]
وفي أن في قلع الشّجرة الكبيرة من الحرم بقرة وفي الصّغيرة شاة وفي الأغصان القيمة وفي أن كلّ دم يتعلّق بالاحرام ومحظوراته ولم يتمكن المحصر من إنفاذه جاز ان ينحره مكانه مطلقا وفي وجوب طواف النّساء على المفرد وفي استحباب الخروج إلى منى وعدم الإقامة بعد احرام الحجّ وفي ايجاب الرّمى خذفا بمعناه الغير المشهور المخالف للمعظم وفي وجوب أصل الرّمى وفي عدم وجوب الهدى قبل احرام الحجّ وفي استحباب امرار الموسى لمن لا شعر على رأسه
[ يحلّ الصّيد بعد طواف النّساء : ]
وفي انّ الصّيد الّذى حرم بالاحرام يحلّ بطواف النّساء وفي جواز التعفير على قبور الائمّة عليهم السّلم والتّقبيل لها وكذا مذكور فيه بغير طريق النّقل أيضا وفي اقرار الكتابي على ما انتقل اليه إذا كان ممّا يقرّ عليه وفي انّه لاحد على الغانم إذا وطى جارية من المغنم وفي انّه يجوز له التصرّف في