تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
صلاتهما وانّه يجهر في الكسوف وان خطبتي صلاة الاستسقاء بعد الصّلاة وانّه تزاد في شهر رمضان النّوافل المعروفة كلّ ليلة وان صلاة الضّحى بدعة لا يجوز فعلها

[ حكم المسافر لصيد التجارة : ]

وانّ المسافر لصيد التجارة يقصر في الصّوم ويتمّ الصّلاة وان من صلّى صلاة لا يعلم احكامها فهي غير مجزية وانه لا قراءة في صلاة الخوف على المأمومين في ثانيتهم وثالثة الامام وانّه لا يصحّ الايتمام بالابرص والمجذوم والمحدود والزمن والخصي والمرأة الا لمن كان مثلهم

[ تقديم صاحب المنزل على غيره : ]

وانّه يقدم ربّ المنزل على غيره وانّه يجوز عدول المنفرد إلى الايتمام في أثناء الصّلاة وان كلّما يدركه المأموم فهو اوّل صلاته وان الامام ينتظر في الرّكوع لحوق المأموم بمقدار ركوعين وانّه ضامن للقراءة وانّها تسقط عن المأموم وانّها لا تستحبّ له في الجهريّة مع السّماع هذه جملة ما وقفت عليه من الاجماعات المنقولة الّتى ذكرها في الذكرى ولم يستدلّ بها وامّا في سائر كتبه فلم يتعرّض في الالفيّة منها لشيء منها ولا في النفليّة ولا في تقديم التكبير والقنوت في العيدين على القراءة في الرّكعة الأولى فحكى دعوى الاجماع عليه عن ابن أبي عمير والمونسى وعزى فيها إلى المشهور وفي الذكرى إلى المعظم خلافه وذكر منها في البيان اجماعين متنافيين في الصّلاة الوسطى واجماعا على عدم جواز زيادة المؤذّن على اثنين وحكم هو بخلافه فيه وفي غيره واجماعا على اجزاء تكبيرة واحدة للاستفتاح للمأموم والرّكوع وقوى خلافه لضرب من الاعتبار مع تأييد الاوّل ببعض الاخبار واجماعا على كراهة الصّلاة في أثناء خطبتي الجمعة ولو تحيّة واحتجّ عليها بالرّواية واجماعا عمليّا على مشروعيّة الجماعة في العيدين مع انتفاء شرائط الوجوب ولم يحتجّ به واجماعا على استحباب الخطبتين فيهما ولم يحتجّ به ولا حكم بمقتضاه واجماعا على شرعيّة نافلة شهر رمضان ولم يحتجّ به بل بغيره واجماعا على جواز العدول من الانفراد إلى الايتمام واختار منعه ونحوه ما حكاه في امامة المراهق العارف واجماعا على انّه لا سجود على المأموم في التروك الموجبة له مع حفظ الامام ولم يحكم به ونحوه ما حكاه في التّسوية بين القصر والفطر

[ عدم سقوط زكاة مال التجارة بالتبديل : ]

واجماعا على انّه تجب الزّكاة مع تبديل العين فرارا منها واختار خلافه ونحوه ما حكاه في أن كلّ المؤن في الغلة على المالك واجماعا على انّه لا يقدح في تعلّق الزّكاة بمال التّجارة تبديل الأعيان ولم يحتجّ به بل بغيره ونحوه ما حكاه في انّه لا يجوز دفع الزّكاة إلى المكتسب مع عدم قصور كسبه واجماعا على اشتراط العدالة في المستحقّ ولم يحكم به واجماعا على جواز تفريق المالك زكاة الأموال الباطنة بنفسه واجماعا على اشتراط وجوب زكاة الفطرة بملك النّصاب أو قيمته ورده بعدم الثّبوت وبانّه لم يقف لهذا الشّرط على شاهد واجماعا على الاكتفاء في صوم رمضان بنيّة