تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
على من وجد بللا ولم يبل ولم يستبرأ بعد الانزال وانتقاض الوضوء بالبلل المشتبهة مع عدم الاستبراء وعدمه معه وعدم وجوب استيعاب الوجه في التيمّم ووجوب استيناف الصّلاة على المتوضى إذا احدث في أثنائها وكون الصّلاة الوسطى هي الظهر وكونها هي العصر

وتعيين النّوافل الرّواتب

على ما هو المشهور وكون نافلة الفجر أفضل من الوتر وعدم جواز الزّيادة في النّوافل على ركعتين وسقوط الوتيرة في السّفر ووجوب العصر على أدرك ركعة قبل الغروب

[ أفضليّة أوّل الوقت مطلقا : ]

وافضليّة اوّل الأوقات في جميع الصّلوات وان أصحاب الاعذار إذا أدرك أحدهم ركعة قبل الصّبح لزمه العشاء وان من أدرك اوّل الوقت أقل ممّا يؤدّى فيه الفرض لم يلزمه ذلك وكذا من أدرك من آخره اقلّ من ركعة وان من أدرك منه ركعة يكون مؤدّيا ومن أدرك ما دونها يكون قاضيا وان صلاة اللّيل كلما قربت من الفجر كانت أفضل وان الصّلاة تبطل بمصادفة شيء من اجزائها خارج الوقت وانّه يعدل من الحاضرة إلى الفائتة إذا ذكرت في أثنائها وانّه يؤذن للفائتة ويقام وانّه يجب على الولىّ قضاء ما فات الميّت من الصّلاة أو التصدّق بمدّ عن كلّ ركعتين أو عن اربع أو عن كلّ من صلاتي اللّيل والنّهار وان العراة إذا صلّوا جماعة صلّوا جميعا بالايماء

[ حكم الخز المغشوش بوبر الأرانب والثعالب : ]

وعدم جواز الصّلاة بما غش من الخز بوبر الأرانب والثعالب وعدم نجاسة الحديد وعدم كراهة التّوشح وعدم جواز صلاة المرأة امام الرّجل أو إلى جانبيه والفريضة جوف الكعبة ووجوب الصّلاة موميا مستلقيا في سطح الكعبة مع الضّرورة وعدم جواز السّجود على القطن والكتان

[ تعيين القبلة : ]

وكون الكعبة قبلة من في المسجد والمسجد قبلة من في الحرم والحرم قبلة من في سائر البلاد وبناء العاجز عن العلم بالقبلة على الظنّ واستحباب التياسر لأهل المشرق وعدم جواز زيادة المؤذّن على اثنين وعدم مشروعيّة التثويب وجواز نيّة المأموم بتكبيرة واحدة الافتتاح وتكبير الرّكوع ووجوب الجهر في الجهريّة والاخفات في الاخفاتيّة وبطلان الصّلاة بمخالفة ذلك عمدا وتحديدهما بما هو المعروف واستحباب الاخفات بالاستعاذة مط واستحبابها في نفسها وعدم وجوبها وعدم كون القراءة ركنا ووجوب رفع اليدين في التكبير واستحباب الدّعاء المأثور بعد رفع الرّاس من الرّكوع وكراهة الاقعاء وان سجود التّلاوة في فصّلت عند تعبدون وانّه لا يجب على السّامع الغير المستمع وانّه يجب عليه وان حكم الشكّ بين الاثنتين والثلث كالشكّ بين الثّلث والأربع وانّه لا تجب صلاة الجمعة عينا في زمن الغيبة وانّها لا تجب على المرأة وانّه يجوز تقديم الخطبتين فيها على الزّوال وانّه لا يجب حضورهما ولا استماعهما في العيدين وانّه يجب التكبير في العيدين وكذا القنوت بين تكبيرات