تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
الشّيخ على الجواز باجماع الفرقة واخبارهم وبعدم المانع من جوازه

[ أقل ما يعطى الفقير من الزّكاة : ]

ومسألة أقل ما يعطى الفقير من الزّكاة فذكر فيها اختلاف الأصحاب وكلاما للمرتضى وقال إن احتجاجه على الفقهاء من العامة باجماع الطّائفة على التّقدير بأحد الامرين يدلّ على اختياره لذلك ومسألة سقوط الهدى مع الاشتراط في المحصور والمصدود فذكر فيها الخلاف وقال انّه مع عدم الاشعار والتقليد امّا مع أحدهما فقد نقل المصنّف الاتفاق على بعث الهدى

[ عدم جواز شرط الخيار في الصرف : ]

ومسألة دخول خيار الشّرط في الصّرف فذكر استشكال العلّامة في ذلك وبيّن ان منشائه العمومات المقتضية للجواز ودعوى الشّيخ الاجماع « 1 » على ذلك ونقله للاجماع مقبول فيكون حجّة ولم يحكم هو بذلك ومسألة دخول النّماء المنفصل المتجدّد في الرّهن فاحتجّ عليه بأمرين أحدهما انّه الأشهر بين الأصحاب حتّى ان ابن إدريس ادعى على ذلك اجماع أهل البيت عليهم السّلم

[ حكم شهادة المرأة الواحدة في الوصيّة : ]

ومسألة قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع ما شهدت به من الوصيّة بلا يمين فعزاه إلى اطلاق الأصحاب ونقل كلاما لابن إدريس في مقام نقل فتواه وهو يقتضى دعوى الاجماع على ذلك ولم يورده في مقام الاستدلال ولا حكم بمقتضاه مسألة استحباب النّكاح فحكى عن الشّيخ في موضع من المبسوط دعوى اجماع المسلمين على ذلك واختلافهم في وجوبه وفي آخر الحكم باستحباب تركه لمن لا يشتهيه ولم يعبأ في الاستدلال بدعواه أصلا و

[ جواز تقديم القبول في النكاح بلفظ الامر : ]

مسألة تقديم القبول فيه بلفظ الامر فحكى عن الشّيخ في المبسوط نفي الخلاف في جوازه ولم يعبأ به أيضا ومسألة نشر الرضاع بلبن وطى الشّبهة فحكى عن ابن إدريس التردّد في ذلك ونسبته إلى أصحابنا ما يقتضى نفيه ولم يعبأ به أيضا ومسألة كون العرج البيّن من عيوب المرأة الموجبة لخيار الزّوج فحكى عنه أيضا انّه قال الحقّ ذلك أصحابنا وذهب اليه شيخنا في نهايته ولم يذهب اليه في مسائل خلافه و

[ عدم جواز جعل المهر إجارة الزّوج نفسه : ]

مسألة جعل المهر إجارة الزّوج نفسه مدّة معيّنة فحكى عن الشّيخ في المبسوط والخلاف انّه اطلق الجواز اى جواز النّكاح بكلّ ما يتملك ويتمول من عين أو منفعة ثم قال واستثنى أصحابنا من جملة ذلك الإجارة وقالوا لا يجوز ولم يعبأ به أيضا ومسألة انّ المهر لا يتقدّر قلّة وكثرة فذكر انه المشهور خلافا للمرتضى فقال ممّا انفردت به الاماميّة ان لا يتجاوز به خمسمائة درهم ولم يعبأ به أيضا كما هو معلوم ومسألة انّه إذا دخل الزّوج ولم يسم مهر أو قدم لها شيئا كان ذلك مهرها فقال انّه المشهور وادعى ابن إدريس عليه الاجماع ولم يعبأ به في الاستدلال أيضا

[ بيان من له العفو عن بعض حق الزوجة : ]

ومسألة ان الّذى له العفو عن بعض حقّ الزّوجة هو الأب والجدّ فقال كما في نسخة انّه المشهور وادعى الشّيخ عليه الاجماع وفي نسخة أخرى صحيحة اسقط دعوى الشّهرة وعزى خلافه إلى الشّيخ في النّهاية والقاضي ومسألة ان أكثر
هامش
( 1 ) على المنع ومسألة ثبوت التصرية في البقرة والنّاقة فذكر انّ وجهه دعوى الشّيخ الاجماع