تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
واختار فيه خلاف ما نقل عليه الشّيخ الاجماع

[ حكم الربا بين المسلم والذمي : ]

ومنها ثبوت الرّبا بين المسلم والذمّى ومنع فيه الاجماع الّذى نقله المرتضى ومنها ما يلزم في الجناية على عين الدّابة وسائر ما في البدن منه اثنان وخالف فيه ما عزاه الشّيخ إلى الأصحاب

[ حكم ارث الولاء : ]

ومنها ارث الولاء وحكى فيه اجماعا عن الشّيخ ولم يحتجّ به ومنها كون التّدبير كالوصيّة وحكى فيه اجماعا عن العلّامة مشافهة ولم يحتجّ به ومنها الحلف عن الهبة وحكى فيه تخطئة العلّامة لابن إدريس في دعوى الاجماع ولم يجب عنها

[ حكم النّذر المطلق : ]

ومنها النّذر المطلق ومنع فيه اجماعا نقله المرتضى ومنها نذر عدم البيع للمملوك وحكى فيه عن ابن إدريس دعوى عدم الخلاف في حكمه ولم يحتجّ به ومنها نذر الهدى وحكى فيه اجماعا عن الشّيخ ولم يحتجّ به ومنها اطلاق النيّة مع تعدّد الكفّارة وحكى فيه عنه أيضا دعوى الاجماع ولم يحتجّ به ومنها ايجاب المدين في الاطعام ومنع فيه اجماعا نقله فيه لوجود الخلاف

[ قدر اطعام الفقير في الكفّارة : ]

ومنها اطعام الفقير في الكفّارة وكون الكلب المعلّم للصّيد لكافر وحكى فيهما عن الشّيخ ما لم يحتجّ به ونحو ذلك عنه وعن ابن إدريس وعن المرتضى وابن زهرة في التّذكية بالسن والظّفر عند الضّرورة

[ حكم لحم الخطّاف : ]

وفي حرمة اكل الخطاف وفي جواز شرب بول كل حيوان مأكول اللّحم للتداوي أو غيره وفي عدم جواز التبرّى من جريرة الولد وفي عدم قبول شهادة الولد على الوالد وفي سرقة شيء من اجزاء الحائط والدّار

[ حكم الهارب من القصاص : ]

وفي هرب قاتل العمد وفي دية الجنين ولم أقف على الاستدلال فيه بالاجماع المنقول الا في وجوب اتباع المباراة بالطّلاق فحكى فيه عن المحقّق دعوى الاتّفاق عليه وعن الشّيخ نقل الاجماع عليه قال ونقله حجّة ثمّ احتجّ بغيره أيضا والحال في ذلك يعرف ممّا سبق ولم أجد في سائر كتب فخر المحقّقين كالفخريّة ورسالة الحجّ تعرّضا للاجماع المنقول أصلا وقد اتضح ممّا ذكرنا انّه على رأى والده واستاده فيما سبق عنه

[ طريقة السيّد العميدي في الإجماع المنقول : ]

ومنهم السيّد الاجل عميد الدّين وهو ابن أخت العلّامة وتلميذه والشّيخ الشّهيد وقد ذكر في شرحه على التّهذيب ان مذهب الراوي لا يخصص العموم سواء كان صحابيا أو غيره لاحتمال توهمه باعتقاد ما ليس بدليل دليلا وهذا جار في كلّ من ليس بمعصوم وان ادعى القطع بالحكم كما هو الغالب في الرّواة عن المعصوم بلا واسطة فلا يكون قطعه واخباره بذلك قطعيّة ولا ظنية معتمدة وأورد على الدّليل العقلي الّذى استند اليه المخالفون في حجّية الاجماع تارة بالمنع من استناد قطع العلماء المجمعين إلى دلالة قاطعة لاحتمال استنادهم فيه إلى ما اعتقدوا انّه دليل وليس كذلك وأخرى بالمنع من قضاء العادة باستحالة اجتماع الخلق الكثير على الخطأ وصرّح أيضا بان قول الإمام لا بدّ من اعتباره في تحقّق الاجماع فيكون حقّا لا باعتبار انضمام أقوال