تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
لدعوى الاجماع وان بعد كجعل الحكم من باب التخيير وامّا اجماعهم على روايته بمعنى تدوينه في كتبهم منسوبا إلى الائمّة عليهم السّلم انتهى وتقدّم عنه أيضا فيها وفي القواعد ما يقتضى انحصار وجه حجّية الاجماع في الوجه الثّانى وقد علمت ما فيه وما يقتضى استحالة العلم به واستبعاده فيما عدا الضّروريات وكلّ ذلك يوجب القدح في معظم الاجماعات المتداولة في كتب الأصحاب وسيأتي بيان ذلك مفصّلا ولنذكر جملة من كلماته المتعلّقة بالباب في المسائل الفقهيّة

[ كلام في الذّكرى : عدم جواز التطهير بماء الورد ]

فصرّح في الذكرى في التّطهير بماء الورد بسبق الاجماع وتاخّره على بطلان قول الصّدوق ونقل دعوى غيره الاجماع على ذلك أيضا وهذا لا يقتضى الاعتماد على نقله كما هو ظاهر وقال في حكم اتمام القليل النجس كرا انّه ربما احتجّ على طهارته بالاجماع وردّه بالمنع مع وجود الخلاف وقال في بول الرّضيع انّ المرتضى نقل الاجماع على نجاسته ولم يحتجّ هو به وقال في العلقة نقل الشّيخ في الخلاف على نجاسته ثم منع هو دليل ذلك ولم يحكم به وقال في دم غير ذي النّفس انّه لا ينجس اجماعا وذكر دليله غير الاجماع أيضا ثمّ قال وما في المبسوط والجمل مدفوع بدعوى الاجماع في الخلاف وهذا لا يقتضى الاعتماد عليه كما هو ظاهر وقال في المسكرات انّ الأكثر على نجاستها ونقل المرتضى فيه الاجماع ثم احتجّ عليها بغيره وقال في لبن الميتة روايتان اصحّهما الطّهارة ونقل الشّيخ فيه الاجماع

[ نجاسة عَرَقِ الجنب من الحرام : ]

وقال في عرق الجنب من الحرام انّ المشهور طهارته والشّيخ نقل في الخلاف الاجماع على نجاسته وفي المبسوط نسبه إلى رواية الأصحاب وقوى الكراهيّة ثمّ قال امّا عرق الجنب من الحلال والحائض والنّفساء والمستحاضة فطاهر اجماعا قاله في المعتبر وقال في المذي انّه طاهر في المشهور ونقل فيه الاجماع ثمّ احتجّ عليه بغيره

[ جواز دخول الجنب والحائض في المسجد : ]

وقال أيضا قال في الخلاف يجوز للجنب والحائض دخول المسجد بالاجماع ولم يعتبر التلويث قال ثمّ قال لا خلاف في أن المساجد يجب ان تجنب النّجاسات وذكر أيضا في كيفية غسل الإناء اعتبار العدد في جملة من النّجاسات ثمّ قال ويغسل من غير ذلك ثلاثا لرواية عمّار ثم ذكر خلاف الفاضلين وتضعيفهما للرّواية وأجاب بانّه قد يعلم المذهب بالرّواية الضّعيفة وخصوصا مع نقل الشّيخ الاجماع وقد ذكره بلفظ الاجماع أو غيره في مسائل أخر أيضا من دون استدلال به ولا اعتماد عليه بنفسه بل مع الفتوى في بعضها بخلافه والقدح في ثبوته وذلك كما في مسألة

العفو عمّا دون الدّرهم

وحرمة استعمال النّساء لاوانى الذّهب والفضّة واستحباب غسل يوم الغدير ووجوب الوضوء بالنّواقض الستة المعروفة وعدم اجتماع الحمل إذا استبان مع الحيض وتحديد أكثر الحيض والطّهر وبعض احكام المبتدأة وناسية العدد والوقت ومن به