تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
وكذا العلّامة

[ عدم رد الباقي على الزوجة : ]

ومسألة عدم الردّ على الزّوجة فنقل عن المرتضى ان الطّائفة لم تعمل بالخبر الدّال على الردّ عليها ولم يعبأ هو بذلك ومسألة ان الزّوجة لا ترث من رباع زوجها بل تعطى قيمة حقّها من البناء والآلات دون قيمة العراص فنقل عن المرتضى انفراد الاماميّة بذلك واختياره اعطائها قيمة الجميع ولم يعبأ أيضا بذلك ومسألة التبرّى من جريرة الولد فحكى عن ابن إدريس دعوى اجماع الأصحاب بل المسلمين على خلاف قول الشّيخ والقاضي ومسألة

[ حكم الحاكم بعلمه : ]

حكم الحاكم بعلمه فقال انّه قول المرتضى حتّى انّه ادعى على ذلك الاجماع وأورد كلامه بطوله واستدلّ بغيره ومسألة عدم قبول لشهادة الولد على والده فذكر في دليله وجوها منها انّه قول الأكثر فيكون أرجح ثم في مسألة شهادته على الجد قال انّما خرج الأب من العموم لنصّ أكثر الأصحاب عليه ولنقل الشّيخ الاجماع على ذلك وهذا لا يقتضى الاعتماد على نفس الاجماع المنقول وحجّيته عنده كما هو ظاهر

[ كفر ولد الزّنا : ]

ومسألة اسلام ولد الزّنا وكون ديته ح دية المسلم فقال انّه المشهور خلافا لابن إدريس ولظاهر المرتضى حيث قال ممّا انفردت به الاماميّة ان ديته ثمانمائة درهم فهذه ما حضرني من المسائل الّتى تعرض فيها للاجماعات المنقولة في كتب الأصحاب مع أن الّتى ذكرت في غيرها وفيها ولم يتعرّض لها أكثر من أن تحصى وهذا مع التامّل في كلامه فيما ذكر منها يكشف عن انّها ليست عنده من الادلّة الشرعيّة على نحو ما اشتهر في الاعصار المتاخّرة ولذا لم يستدلّ بها على نحو ما استدلّ بالامارات والمؤيّدات الضّعيفة فضلا عن الحجج المعتمدة القويّة

[ طريقة الشهيد الأول في الإجماع المنقول : ]

ومنهم الشّهيد طاب ثراه وقد ذكر في الجمع بين الشرحين نحو ما تقدّم عن شيخه عميد الدّين في المسائل الاصوليّة المذكورة ونقل اتّفاق الفرقة على كون مذهب الصّحابى ليس حجّة على غيره من الصّحابة وان مذهب الأشاعرة والمعتزلة والشّافعى في أحد قوليه واحمد ومالك في احدى الرّوايتين عنهما وغيرهم انّه ليس حجّة على غيرهم من التّابعين أيضا واحتجّ عليه بجواز الخطأ عليه وهذا جار في صورة ادعائه القطع كما هو الغالب في شانه فكيف حال غيره من سائر العلماء وقد ذكر الاجماع المنقول نحو ما مر عن شيخه أيضا وقال في مقدمة الذكرى يثبت الاجماع بخبر الواحد ما لم يعلم خلافه لانّه امارة قوية كروايته وقال أيضا قد اشتمل كتاب الخلاف والانتصار والسّرائر والغنية على أكثر هذا الباب مع ظهور الخلاف في بعضها حتّى من الناقل نفسه

[ عذره عن الإجماعات المنقولة في محل الخلاف : ]

ثمّ اعتذر عن ذلك بأمور يقتضى كلّها أو أكثرها سقوطها عن الحجّية وعدم ابتنائها على العلم بالاتفاق فقال والعذر امّا بعدم اعتبار المخالف المعلوم المعيّن وامّا تسميتهم لما اشتهر اجماعا وامّا بعدم ظفره حين ادعاء الاجماع بالمخالف وامّا بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته