تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
الحمل سنة فنقله عن المرتضى في أحد قوليه مدعيا انّه ممّا انفردت به الاماميّة ولم يعبأ به ومسألة ما إذا اختلف الزّوجان بعد التمكين في قبض المهر أو النفقة فحكى عن الشّيخ دعوى الاجماع على أن القول قول الزّوج وأورد ذلك لبيان مذهبه لا للاعتماد على دليله ومسألة

عدم وقوع الظّهار بتشبيه عضو من امرأته بظهر أمّه

فحكى عن المرتضى انّه قال ذلك ممّا انفردت به الاماميّة ولم يذكر استدلاله عليه بالاجماع ولا ذكره في مقام الاحتجاج ومسألة اشتراط الدّخول في اللّعان فحكى عن ابن إدريس وجها للجمع بين كلمات الأصحاب المتنافية ظاهرا ثمّ قال إن كلامه يدلّ على انتفاء الخلاف بينهم في ذلك ومسألة عتق العبد الكافر فحكى عن المرتضى دعوى الاجماع على عدم صحّته ولم يحتجّ هو به ولا حكم بمقتضاه ومسألة ما إذا اعتق أحد الشّريكين سهمه من العبد فحكى عن المرتضى دعوى انفراد الاماميّة بانّه يطالب باتباع الباقي فإذا اتباعه انعتق عليه ان كان موسر أو ان معسرا وجب ان يستسعى العبد في باقي ثمنه وقد ذكر هذا البيان مذهبه

[ بيان من يرث الولاء من الأنساب : ]

ومسألة ان الولاء يرثه من يرث من ذوى الانساب الا المتقرّب بالامّ إذا كان المعتق رجلا وإذا كان امرأة ورث ولائها عصبتها خاصة فحكى عن الشّيخ ذلك في أحد قوليه مدعيا للاجماع عليه ولم يذكره الا لنقل مذهبه

[ بطلان العتق المعلق على شرط : ]

ومسألة العتق المعلق على شرط فحكى عن العلّامة دعوى الاجماع على فساده ولم يذكره للاعتماد عليه ومسألة تدبير العبد الكافر فحكى عن المرتضى دعوى انفراد الاماميّة بمنعه ولم يعبأ به ومسألة نذر عدم بيع مملوكه فحكى عن ابن إدريس نفي الخلاف بين أصحابنا في جواز مخالفة النّذر بلا كفّارة مع مصلحة دنيوية أو دينية ومسألة كفّارة النّوم عن صلاة العشاء فحكى عن المرتضى في بيان فتواه دعوى انفراد الاماميّة بوجوبها ولم يعبأ بذلك ومسألة اجزاء عتق ولد الزّنا في الكفّارة فحكى عن المرتضى دعوى الاجماع على منعه وقال هو ان المشهور الاجزاء ومسألة عدم وجوب تعيين الكفّارة مع اتحاد جنس ما على المكفّر من الكفّارات فحكى عن الشّيخ في مقام نقل عبارته نفي الخلاف في ذلك

[ جواز صرف الكفّارة إلى الصّغير بدون إذن الولي : ]

ومسألة صرف الكفّارة إلى الصّغير بدون اذن الولي فحكى عنه في الخلاف نفي الخلاف ودعوى الاجماع على جوازه وعنه في النّهاية منعه ومسألة اكل لحم الغراب فحكى عنه أقوالا في ذلك ادّعى على أحدها الاجماع ومسألة مواكلة المجوسي أو غيره بعد غسل يده فحكى عن ابن إدريس نفي الخلاف في نجاسة سؤر الكفّار ومسألة ميراث المفقود فحكى فيها أقوالا ونقل عن المرتضى دعوى انفراد الاماميّة بأحدها

[ رد باقي الإرث على الزوج مع فقد غيره : ]

ومسألة الردّ على الزوج مع فقد غيره فقال لم نقف على القول بعدم الردّ حتّى انّ المرتضى استدلّ على الردّ بالاجماع