ردّ الغصب إلى الغاصب وهو لا يجوز قال والأولى إلى الحاكم ولا يخفي ان هذا بالدّلالة على عدم الاعتماد على الاجماع المنقول أولى
ومنها مسألة اشتراط الشّريكين التّفاوت في الرّبح
مع تساوى المالين أو التّساوى مع تفاوته وقد ذكر فيها أقوالا منها قول المرتضى بصحّة الشّركة والشّرط وعزاه إلى ظاهر كلام الإسكافي وجدّه أيضا وذكر احتجاج المرتضى ببعض الآيات ثمّ قال ونقل أيضا اجماع الفرقة والاجماع المنقول بخبر الواحد حجّة ثمّ ذكر حجّة غيره واختار هو ما اختاره والده من جواز ذلك ان عملا أو أحدهما سواء شرطت الزّيادة له أو للآخر وهذا أيضا بالدّلالة على عدم الاعتماد على الاجماع المنقول ولا سيّما في مثل المقام أولى
ومنها مسألة لعان الصّماء والخرساء
فذكر استشكال والده في ذلك وبين في منشإ ذلك وجوها من جملتها انّ الشّيخ في الخلاف نقل الاجماع على نفي لعانها والاجماع المنقول بخبر الواحد خصوصا من مثل الشّيخ حجّة لما ثبت في الأصول ولم يرجح هو شيئا وهذا أيضا لا يقتضى الاعتماد عليه في المسألة
ومنها مسألة دخول الاستثناء بالمشيّة في الاقرار
فذكر في كتاب الايمان قولين للشّيخ في الخلاف اختار أحدهما في المبسوط أيضا وحكى عن ابن إدريس اختيار القول الآخر مدعيا انّه الصّحيح الّذى لا خلاف فيه بين الأصحاب قال فنقل ابن إدريس الاجماع عليه والاجماع المنقول بخبر الواحد حجّة ثمّ اختار هو ذلك محتجا بغير الاجماع ولا يخفي انّ الاجماع المنقول باللفظ المذكور مع وجود الخلاف ممّا لا ينبغي ان يتوهم اعتماد مثله عليه ولا سيّما على الطّريقة الحادثة كما هو ظاهر
ومنها مسألة قبول شهادة الولد على والده
فذكر اختلاف الأصحاب في ذلك وأورد حججهم واختار هو المنع كوالده وذكر حجّة والده عليه واحتجاج الشّيخ عليه باجماع الفرقة قال ونقل الشّيخ الاجماع مقبول
ومنها مسألة نفي الزاني
فقال فيها انّما خصت المرأة بعدم وجوب النفي بدليل منفصل وهو اجماع الفرقة ونقله الشّيخ في الخلاف فيكون حجّة وذكر دليلين آخرين على ذلك أيضا وهذا يحتمل الاستدلال بالاجماع المحصّل والاستشهاد عليه بالمنقول كما لا يخفي فهذه جملة المسائل التي وقفت على استدلاله فيها بالاجماع المنقول ولا يخفي على العارف المنصف انّه لو كان عنده بمثابة سائر الادلّة أو اضعفها وكان بنائه فيه على الطّريقة المشتهرة في هذه الاعصار المتاخّرة لما بلغ عنده إلى هذا الحدّ بحيث لا يستند اليه الا فيما لو كان اعتماده فيه عليه لكان بالنّسبة إلى ما لم يذكره فيه أصلا أو ذكره فيه ومنعه أو لم يعتمد عليه بمنزلة المعدوم ومع جميع ذلك فتخطئته فيه أولى من تخطئته في غيره كما في مر شان والده
[ كلامه في تعليق الإرشاد : ]
وقد ذكر أيضا في تعليق الارشاد المنسوب اليه وأكثره من جمع الشّهيد أو غيره من تلامذته في مسائل قليلة منها انتقال الذمّى إلى ما يقر أهله عليه