القولين والوجهين بغير العبيد وجزم بالاجماع على جواز الجبر فيها
ومسألة تعارض البيّنات
فحكى فيها قولين للشّيخ في الخلاف والمبسوط ادعى في الاوّل منهما انّه المعمول عليه عند أصحابنا واستدلّ عليه باجماع الفرقة على استعمال القرعة في كلّ امر مجهول مشتبه ومسألة جواز الشّهادة بالملك مع اجتماع اليد والتصرّف فحكى عن الشّيخ في الخلال دعوى الاجماع على ذلك وعنه في المبسوط حكاية القولين فيه وعدم الجزم بشيء منهما
ومسألة ان في الأهداب الدية
فحكى عن الشّيخ دعوى الاجماع على ذلك وعن ابن إدريس دعوى عدم تعرّض الأصحاب له
ومسألة دية الجنين
فذكر فيها ما مر عن العلّامة في المختلف ومسألة هرب القاتل عمدا فذكر فيها أقوالا وحكى عن ابن زهرة دعوى الاجماع على أحدها فهذه ما وقفت عليه من المسائل الّتى أورد فيها الاجماع المنقول من دون استناد اليه والظّاهر في جملة منها أو جميعها عدم الاعتماد عليه ولم أجد احتجاجا له بذلك على كثرته وتجاوزه حدّ الاحصاء الّا في مسائل يسيرة منها مسألة اتمام القليل كرا فحكى فيها القول بالنّجاسة عن الشّيخ والإسكافي والعلّامة وبالطّهارة عن المرتضى والقاضي والدّيلمى وابن إدريس والتردّد عن الشّيخ في المبسوط واختار هو الاوّل لوجوه منها امتناع اجتماع طهارته مع نجاسة غسالة الحمّام لكن الثّانى ثابت لنقل ابن إدريس الاجماع عليه والاجماع المنقول بخبر الواحد حجّة وللخبر الّذى ذكره في نجاستها ولا يخفي انّه لو كان غرضه الاستدلال بالاجماع المنقول واعتماده عليه لكان اعتماده على الاجماع الّذى نقله ابن إدريس على الطّهارة في خصوص المسألة أولى من وجوه شتى وأقل ما في الباب ان يجعل معارضا للاجماع الآخر فيمنع من الاحتجاج به أو الاعتماد على اطلاقه
ومنها مسألة الحقنة بالمائع
فذكر فيها قول والده ان في الافساد بها نظرا وقال انّه ينشأ من اختلاف الأصحاب وذكر قولين فيها للمرتضى وللشّيخ وذكر من أدلة الافساد ان المرتضى نقل الاجماع على ذلك والاجماع المنقول بخبر الواحد حجّة مع انّه نفي فيه الاختلاف وهو قد خالف فيه في الجمل وحكاه عن قوم من الأصحاب وقد تقدّم في بيان استدلال والده بما ذكر ما يغنى عن اعادته ولم يرجّح هو هنا شيئا حتّى يتوهّم اعتماده على الاجماع المنقول في مثل ذلك
ومنها مسألة في الحوالة
احتج على مختاره فيها بالاجماع الّذى نقله الشّيخ وقال إن الاجماع المنقول بخبر الواحد حجّة ومنها مسألة ما إذا خرج الغاصب المودّع وديعته بمال غصبه بحيث لم يتميز فذكر استشكال والده في ردّها على المودع وبين ان منشأه من قول الأصحاب قال ابن إدريس يجب عليه ردّها على المودع بدليل اجماع أصحابنا والاجماع المنقول بخبر الواحد حجّة ومن انّه