يذكر كلام الباقين ممّا هو نصّ أيضا في ذلك ثم قال والأقرب الكراهيّة
ومنها مسألة ملاقاة الميتة النجسة
فقال في التّذكرة يجب غسل الملاقى لها وان كانا يابسين على اشكال وهل ذلك تعبد أو للنّجاسة ظاهر كلام علمائنا الثّانى وفيه نظر ومنها مسألة من ذكر بعد التّسليم وفعل المبطل نقص عدد الرّكعات فقال في التذكرة لو فعل المبطل عمدا على وجه السّهو وتطاول الفصل فظاهر كلام علمائنا عدم البطلان ثم نقل اختلاف العامة في ذلك وحكى قول الشّافعىّ بالبطلان وقال لا باس عندي بهذا القول لخروجه عن كونه مصلّيا
ومنها مسألة الشكّ في شيء من اجزاء الرّكعتين الأولتين
فقال في التذكرة لا فرق عند علمائنا بين الركن وغيره من الواجبات بل أوجب الشّيخان الإعادة بالشكّ فيها مطلقا والباقون على الصحّة مطلقا وليس بعيدا من الصّواب الفرق بين الرّكن وغيره لان ترك الرّكن سهوا مبطل كعمده فالشكّ فيه في الحقيقة شكّ في الرّكعة ولا فرق بين الشك في فعلها وعدمه وبين الشكّ في فعلها على وجه الصحّة والبطلان ثمّ ذكر في مسألة أخرى ما يقتضى اختيار هذا الفرق
ومنها مسألة سبق المأموم الامام في الافعال
فقال في التّذكرة اطلق الأصحاب الاستمرار مع العمد والوجه التّفصيل وهو انّه ان سبق إلى الرّكوع بعد فراغ الامام من القراءة استمرّ وان كان قبل فراغه ولم يقرأ المأموم أو قرأ ومنعناه منها أو قلنا إن المندوب لا يجزى من الواجب بطلت صلواته والّا فلا وان كان إلى رفع أو سجود أو قيام عن تشهد فإن كان بعد فعله من الذكر ما يجب عليه استمرّ وان لم يفرغ امامه منه وان كان قبله بطلت وان كان قد فرغ امامه
ومنها مسألة وطء الأمة الحامل من الغير
فقال في التّذكرة اطلق علمائنا كراهة وطيها بعد مضى أربعة اشهر وعشرة ايّام وعندي في ذلك اشكال والتّحقيق فيه ان نقول هذا الحمل ان كان عن زنا لم يكن له حرمة وجاز وطيها قبل أربعة اشهر وعشرة ايّام وبعدها وان كان عن وطى مباح أو جهل الحال فيه فالأقوى المنع من الوطء حتّى تضع وقد نقدّم مذهبه في سائر كتبه في ذلك وما نقله عن الشّيخ من دعوى الاجماع على أحد قوليه فيه ومنها مسألة ما إذا اشترى الجارية على انّها بكر فكانت ثيبا فقال في التّذكرة قال أصحابنا لم يكن له الردّ لمضمرة سماعة والأقوى عندي انّه إذا شرط البكارة فظهر انّها كانت ثيبا قبل القبض يكون له الردّ أو الأرش وان تصرّف فله الأرش خاصّة ثمّ ضعف الرّواية وحملها كفتوى الأصحاب على ما إذا لم يشترط البكارة بل أسراها على شهادة ظاهر الحال بالبكارة وغلبة الظنّ بها فتبيّن خلافها
ومنها مسألة وجدان شيء في جوف دابة انتقلت اليه من غيره أو جوف سمكة
انتقلت اليه بالبيع أو الصّيد فذكر في التّذكرة في الاوّل