ثم استوجه واستقرب الانعقاد وان للمولى ح الحل بلا كفّارة مطلقا مع بقاء العبوديّة والوقت في غير الواجب وهذا هو الّذى اختاره في ايمان التبصرة وكذا في ايمان التّحرير مع تصريحه فيه أولا بعدم الانعقاد فالمراد نفيه على وجه اللّزوم لا الصحّة
ومنها مسألة نكول الدّعى عن اليمين بعد ردّ المنكر لها عليه
فقال في القواعد يسقط بذلك دعواه اجماعا ثم قال في نكول المنكر انّه لا يقضى به بل نرد اليمين على المدّعى قال ولو نكل المدّعى سقطت دعواه في الحال وله اعادتها في غير المجلس ثمّ احتمل سقوطها مط وقال في الارشاد فان ردّ المنكر أو نكل حلف المدّعى فان نكل بطل حقّه ثمّ صرح فيما إذا نكل المنكر انّه يحلف المدّعى ويقضى عليه بالنكول على رأى وقال في التبصرة فان نكل المدّعى بطل دعواه واضطرب كلامه في التّحرير
ومنها بعض مسائل دية اللّسان
فعزى في القواعد قولا فيها إلى أصحابنا واختار خلافه واختلف كلامه في سائر كتبه وعزى في التّحرير قول الأصحاب إلى المشهور
ومنها مسألة ردّ الوصىّ للوصيّة
بعد موت الموصّى أو في حياته مع عدم اعلامه فقال في المختلف اطلق الأصحاب عدم جواز ذلك لروايات كثيرة ذكر بعضها ثم قال والوجه عندي المصير إلى ذلك ان كان قد قبل الوصيّة أولا وان لم يكن قبل ولا علم جاز له الرد ثمّ ذكر انّ الشّيخ نبه على ذلك في الخلاف والمبسوط مع أن كلامه فيهما لا يقتضى هذا التّفصيل لانّه ذكر الصّورة الأولى وادعى على الحكم فيها الاجماع وهذا لا يقتضى نفيه في الثّانية الا بوجه ضعيف ومع ذلك ففي اتفاق الباقين مع الأخبار الكثيرة الظّاهرة الدالّة على قولهم كفاية في الباب وقد صرّح هو في التّذكرة أيضا بأنه ظاهر الأصحاب لما دلّ عليه من الاخبار الصّحيحة وغيرها ولم ينقل فيها خلافا عنهم ولا حكم بخلافهم
ومنها مسألة اشتمال بيع المريض على المحاباة
قد ذكر لها في المختلف تفريعا على أن المنجزات من الثّلث قسمين باعتبار تساوى العوضين وربويتهما وعزى إلى علمائنا الفرق بينهما في الحكم وحكم هو بتساويهما وقال في القواعد فيما إذا باع وحابى ولم يخبر الورثة واختار المشترى الامضاء مع تبعض الصفقة قال علمائنا يصحّ ما قابل الثمن من الأصل والمحاباة من الثلث والحقّ عندي مقابلة اجزاء الثمن باجزاء المبيع كما في الربوي انتهى فهذه مسائل يساوى عددها ما سبق من المسائل أو يقرب منها أو يزيد عليها ولم يعتمد على قول الأصحاب فيها باعترافه ولو ذكرنا جميع ما عزاه إليهم أو نقل اجماعهم عليه في أحد كتبه وخالفه أو تردّد فيه في غيره زادت على ذلك
ومن جملتها مسألة حرمة العدول بالزّكاة إلى غير أهل البلد
و
مسألة استقلال المرأة الّتى عضلها الولي
فكيف حال الاجماع المنقول عنده مع عدم ثبوته بل ثبوت خلافه وممّا يؤيّد