وجهين وقال لكن علمائنا على الاوّل ونقل في الثّانى تفصيلا عن أحمد بن حنبل وقال عمّا علمائنا فقد أطلقوا القول بان ما يجده في جوف السمكة يكون له ثمّ قال وبالجملة قول احمد لا بأس به عندي وقال أيضا لم يفرق علمائنا بين ان يصطاد السّمكة من البحر أو غيره واحمد فرق بينهما
ومنها مسألة اللقيط إذا التقط في دار الحرب ولا مسلم فيها
فقال في التّذكرة قال علمائنا انّه يكون رقا والأقرب عندي الحكم بحريته عملا بالأصل لكن تجدد الرقية عليه للاستيلاء عليه لانّه كافر تبعا للدّار الخالية من مسلم واحد ومنها مسألة من أوصى بثلثه لزيد وبثلثه لعمرو فقال في التّحرير كان ذلك رجوعا عن الاوّل إلى الثّانى ولو اشتبه الاوّل استخرج بالقرعة هكذا قاله علمائنا وفيه نظر إذ لو أجاز الورثة صحتا معا ولو ردّ الثّانى خرج على قول علمائنا انتقال الثلث إلى الورثة لا إلى الاوّل
[ ومنها مسألة تعارض الدعاوى لذوي اليد : ]
ومنها مسألة ما إذا كانت دار في يد ثلاثة فادعى أحدهم الجميع والآخر النّصف والثّالث الثلث فذكر في التّحرير في بعض صورة وجهين وقال لكن أصحابنا على الاوّل فإن كان مفت فيه بذلك فقد خرج عمّا نحن فيه
ومنها مسألة بيع العنب على من يجعله خمرا
والخشب على من يجعله صنما فقال في المختلف قال أصحابنا انّه مكروه وان بيع على شرط جعله كذلك كان حراما هذا هو الأشهر والتّحقيق ان نقول إن باعه على من يعلم انّه يجعله كذلك كان حراما وان لم يشترط وان لم يعلم كان جائزا فقوله هذا هو الأشهر ان رجع إلى الجميع كان مفسّرا لاوّل كلامه وكاشفا عن امكان قصد التجوز بمثله والّا كان ذلك داخلا فيما نحن فيه
ومنها مسألة البيع بشرط عمل على المشترى أو البائع أو قرض أو غيرهما
فقال في المختلف اطلق الأصحاب جواز ذلك ونقل الإسكافي استثناء بعض الصّور منه ونفي الباس عن قوله فالمراد بالأصحاب الباقون ممّن عداه فلم يعتد باتّفاقهم مع شذوذ المخالف وهجر قوله
ومنها مسألة اشتراط رضا المحال عليه في صحّة الحوالة
فمال في المختلف إلى عدم اعتباره وقال لم نقف على حديث يتضمّن ما ادّعاه علمائنا في هذا الباب مع أن المفيد لم يذكر ذلك بل عبارته تشعر بعدم اعتباره قلب فنسبته إلى علمائنا باعتبار كونه مذهب معظمهم ولذلك نسبه إلى المشهور اوّلا وقد عزاه في التّذكرة إلى أصحابنا مرّة والينا أخرى وربما يحكى عنها وعن الشّيخ دعوى الاجماع عليه وبه أفتى العلّامة في سائر كتبه
ومنها مسألة اشتراط انعقاد حلف العبد بسبق اذن المولى فيه
فقال في كفّارات القواعد ولو حلف بغير اذن مولاه لم ينعقد على قول علمائنا وأشار بذلك إلى انّه خلاف مختاره الّذى صرّح به قبل ذلك في بحث الايمان والنّذور حيث حكم بعدم الانعقاد تبعا لغيره