تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
ومنها ما ذكره في كتاب التذكرة غير ما سبق ويأتي عنه تبعا لغيره فحكى في كتاب الطهارة عن الشّيخ قولين في ناسية العدد والوقت استدلّ على أحدهما باجماع الفرقة ولم يحتجّ هو بذلك ولا حكم بمقتضاه وقال فيه أيضا قال علمائنا يكره اقعاد الميّت وعصره قاعدا لأن الجلوس أذية واستدلّ الشّيخ باجماع الفرقة وبرواية حمران وغيرها ثم أورد رواية مخالفة وقال قال الشّيخ انّها للتقيّة لموافقتها لمذهب العامّة وهذا لا يقتضى الاعتماد على الاجماع المنقول بنفسه كما هو ظاهر

[ صفة تربيع الجنازة : ]

وحكى فيه أيضا عن الشّيخ في الخلاف طريقا في صفة تربيع الجنازة قال واستدلّ عليه باجماع الفرقة مع انّه قال في النّهاية والمبسوط عكس ذلك وعليه دلت الرّواية وهو أولى وقال في كتاب العطايا فيه أيضا يجوز الوقف على كتب التّورية والإنجيل لانّهما منسوخان محرّفان ولا نعلم فيه خلافا ثم حكى عن الشّيخ ان المنع لانّهما مبدلان محرفان لا لانّهما منسوخان وانّه قال وهذا لا خلاف فيه وهذا لا يقتضى الاعتماد على دعواه للاجماع وهو ظاهر

[ حكم الوصية بشيء في الرِّقاب : ]

وقال فيه أيضا إذا أوصى بثلث ماله في الرّقاب صرف إلى المكاتبين والعبيد إذا كانوا في شدّة يشترون من مال الصّدقة الوصيّة ويعتقون قاله الشّيخ واستدلّ عليه باجماع الفرقة وبقوله تعالى
وَفِي الرِّقابِ
وذلك عام فيه وذكر خلاف المخالفين في ذلك وهذا لا يقتضى الاعتماد على الاجماع المنقول وقال فيه أيضا لو أوصى له بشيء من ماله ولم يبين قال علمائنا يكون وصيّة بالسدس ثم ذكر خلاف العامّة وقال إن أصحابنا عولوا على رواية أبان ثم ذكر ادعاء ابن إدريس الاجماع عليه واحتجاج المفيد عليه بالآية وهذا أيضا كما سبق

[ حكم الوصية بالكثير والنذر : ]

وحكى فيه أيضا عن الشّيخ تفسير الكثير بالثمانين ودعوى الاجماع عليه وعن ابن إدريس الردّ عليه بانّه في النّذر خاصّة لا في الاقرار والوصيّة كما قال الشّيخ ونفي هو الباس عن قول ابن إدريس وحكى عن الشّيخ أيضا انّه قال لا ينفك الحجر عن السفيه بالبلوغ سواء كان غير رشيد في ماله أو في دينه بلا خلاف واقتصر هو هنا على ذلك

[ بعض أحكام الرضاع : ]

وحكى في كتاب النّكاح عنه أيضا انّه قال في الخلاف إذا حصل الرّضاع المحرم لم يحل للبعل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه ولا لاحد من أولاده من غير المرتضعة ومنها لان اخوته وأخواته صاروا بمنزلة أولاده واستدلّ باجماع الفرقة وطريقة الاحتياط والنّبوى المعروف ثم تنظر في استدلاله بالنّبوى وقال لكن قد روى الشّيخ في الصّحيح ونقل الخبر إلى أن قال ولولا هذه الرّواية كان الوجه ما قاله الشّيخ في المبسوط لكن الرّواية صحيحة السّند والشّيخ في الخلاف نقل اجماع الفرقة على مضمونها ثم ذكر رواية أخرى صحيحة واقتصر على ذلك وهذا لا يقتضى الفتوى بالحكم والتعويل فيه على نفس الاجماع المنقول كما هو ظاهر وحكم هو فيما إذا طلق احدى الأختين طلاقا باينا بانّه يجوز له نكاح الأخرى اى في عدّة