هذا يدلّ على اضطرابه وعدم تحقيقه فلا يبالي بتناقض كلامه ثمّ اختار القطع عليه من الاحراز دونه بقفل أو غلق لا بدونه وحكى عنه نحو ذلك في وجوب قطع النباش مطلقا وقال هذا يدل على اضطرابه لتناقض كلامه واختار هو تفصيلا في ذلك
[ حكم تعدد السرقة قبل الحد : ]
وحكى عن الشّيخ في الخلاف دعوى الاجماع على تعدّد القطع مع تعدد السّرقة إذا طولب باحداها بعد القطع للأخرى وان كانا معا قبل القطع وفي المبسوط منع هذا الحكم واختار هو ذلك للأصل وضعف الخبر الذي هو مستند الأول ولم يتعرّض للاجماع أصلا وحكى عنه أيضا دعوى الاجماع على قطع يمين مقطوع الأصابع وعنه في المبسوط ان عندنا انّها لا تقطع واختار هو ذلك من دون تعرّض للاجماع أصلا
[ حكم قذف الجماعة بكلمة واحدة : ]
وحكى عن ابن إدريس دعوى الاجماع على ما هو المشهور في قذف الجماعة بكلمة واحدة ومال هو إلى غيره ونفي الباس عنه وعنه أيضا وعن الشّيخ في كيفية توبة القاذف لقبول شهادته ما لم يحتجّ به وحكى في كتاب القصاص والدّيات عنه الردّ على المفيد في قوله بان العاقلة في قتل الخطأ ترجع بالدّية على القاتل ودعوى انّه خلاف اجماع الامّة وقد قدح هو فيه بذلك اشدّ القدح ولا جدوى في ذكره وحكى عن ابن زهرة دعوى الاجماع على انّه إذا مات القاتل عمدا بعد امتناعه من القصاص اخذت الدّية من ماله فإن لم يكن له مال اخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الّذين يرثون ديته وعن ابن إدريس انّه خلاف الاجماع واختار هو قول الاوّل لغير الاجماع ومنع دعوى الثّانى أشد المنع
[ حكم ما تتحمله العاقلة في الجراح : ]
وحكى عن ابن إدريس أيضا فيما يتحمله العاقلة في الجراح اجماعا على أحد قولي الشّيخ وخالفه هو وخطأه فيه وقال انّ الشّيخ اعرف بمواضع الاجماع وقد أفتى بخلاف ما ذكره وحكى عنه أيضا في تحمل القاتل إذا لم يكن للعاقلة شيء دعوى اجماع المسلمين على خلاف قول الشّيخ وقال إن هذا خطأ منه وجهل وكيف يجوز ان ينسب الشّيخ إلى مخالفة اجماع المسلمين ثم رجح هو قول الشّيخ ونقله أولا عن جماعة من القدماء وحكى أيضا عنه فيمن ليس له مال ولا عاقلة ولا ضامن جريرة دعوى اجماع أصحابنا بلا خلاف منهم على خلاف قول الشّيخين والدّيلمى والقاضي وتردد هو في الحكم من جهة الاخبار وربما مال إلى قول ابن إدريس لذلك لا للاجماع
[ حكم قتل الخطأ شبيه العمد : ]
وحكى عنه أيضا في دية قتل الخطأ شبيه العمد دعوى اجماع أصحابنا بغير خلاف بينهم على خلاف قول الشّيخ والقاضي واختار هو قولهما وحكى عن الشّيخ في عدد القسامة في قتل الخطأ دعوى للاجماع عليه والاخبار وواقفه لغير الاجماع وحكى عن ابن إدريس دعوى الاجماع على خلاف قول الشّيخ فيما إذا وقع الاختلاف في كون الطرف المجنى عليه صحيحا أو معيبا ورجح قول الشّيخ وحكى عن ابن زهرة فيما إذا اشترك العبد
و