تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
الحر في القتل اجماعا لم يحتجّ به ولا جدوى في ذكره وحكى عن المرتضى في قتل الذمّى مسلما نحو ذلك وكذا في دية ولد الزّنا والحكم بكفره واختار هو خلاف ذلك ولم يعبأ باجماعه أصلا وحكى عن الشّيخ دعوى اجماع الأمة الا شاذا منهم لا يعتد به على ضمان ما تلف بنصب الميزاب إلى الشّارع وذكر هو خلاف الأصحاب في ذلك واختار الضمان لغير الاجماع وحكى عنه أيضا في دية الأجفان والأهداب ما لم يحتجّ به وربما حكم بخلافه وحكى عن ابن إدريس اضطرابا واجماعا في دية الشفتين وطعن عليه لذلك اشدّ الطّعن

[ دية سنّ الصّغير : ]

وحكى عنه في دية سنّ الصّغير انّه قال الّذى قال الشّيخ في نهايته هو مذهب جميع أصحابنا وما قاله في مبسوطه لم يذهب أحد من أصحابنا اليه ولا أفتى به ولا وضعه في كتابه على ما اعلمه ورده بان هذا جهل منه وقلّة تحصيل ومن اجل من شيخنا وقد وضعه في كتابه وكذا ابن الجنيد وأبو الصّلاح وابن حمزة كلّهم افتوا بقوله ثم أورد خبرا في ذلك وقال والأولى ذلك لهذا النقل وعمل أكثر الأصحاب

[ حكم السن المقلوع إذا عاد : ]

وحكى عن الشّيخ في قلع السّن إذا عاد اجماعا لم يحتجّ هو به ولكنه نقل طعنا من ابن إدريس عليه وردّه أقبح ردّ وطعن عليه بما لا جدوى في ذكره وحكى عن الشّيخ أيضا في دية الأصابع اجماعا لا يعتدّ به وحكى عنه أيضا الاحتجاج باجماع الفرقة واخبارهم على أن في البيضة اليمنى ثلث الدّية وفي اليسرى ثلثيها وعنه في النّهاية جعل هذا رواية والفتوى بالتّساوى وعنه في المبسوط نحو ذلك مع التّصريح بانّ الرّواية ما صحّت عنده واختار هو ذلك للرّواية لا الاجماع

[ حكم الشجاج : ]

وحكى عنه أيضا في الشجاج ما لا جدوى في ذكره وكذا فيما إذا اشترك اثنان في القتل وكان أحدهما لا يقتل أو انفرد بالقتل وحكى عنه أيضا دعوى الاجماع والاخبار في موضعين من الخلاف على أحد قوليه في العزل عن الحرّة واختار هو قوله الآخر وحكى عنه أيضا دعوى الاجماع على أحد قوليه فيمن قتل اثنين أو أكثر واختار هو خلافه ولم يعبأ بدعواه أو حكى عنه أيضا دعوى الاجماع الفرقة واخبارهم على أحد قوليه فيما إذا تعدّدت الجراحات من جماعة ثم سرت إلى النّفس ومال هو إلى قوله الآخر

[ حكم جناية امّ الولد : ]

وحكى عنه أيضا نحو ذلك في جناية امّ الولد واختار هو أو لا ذلك لغير الاجماع ثمّ قال إن القول الآخر ليس بعيدا من الصّواب وحكى عنه الاحتجاج باجماع الفرقة واخبارهم في حكم جناية العبد واختار ذلك ولم يحتجّ بالاجماع وحكى عنه فيمن قتل أحدا بأمر الخليفة وفيمن استوفي القصاص بنفسه بدون اذن الحاكم وفي حكم القسامة مع تعدّد المدّعى ما لا جدوى في ذكره فهذه معظم ما وقفنا عليه في المختلف من كلماته المتعلّقة بالاجماع المنقول وبقيت كلمات أخر له يسيرة تقتضى حجّيته عنده وسنذكرها وبنين الوجه فيها