تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
منهم والمحصّلين ثمّ احتجّ عليه بالاجماع وبالخبر المتّفق عليه في ذلك واختار العلّامة القول الثالث لخبر موثق وبعض الوجوه الاعتبارية ولم يعبأ بالاجماعات أصلا ولا تعرض للجواب عنها ولم يجعلها معاضدة للخبر الموافق لها مع عمل المرتضى والمفيد به ونسبته الشّيخ له في الحائريات إلى انّه مشهور بين أهل النقل في أصحابنا والمخالفين فمن هذه طريقته كيف يقول بحجّية الاجماع المنقول بخبر الواحد

[ حكم ولد الزّوجة المشكوك فيه : ]

وحكى عن ابن إدريس في ولد الزّوجة المشكوك فيه ما لا جدوى في ذكره وكذا في تبرى الأب من جريرة ابنه

[ حكم ميراث المجوس : ]

وذكر في ميراث المجوس ما تقدّم سابقا واختار هو ارثهم بالنّسب والسّبب الصّحيحين خاصّة لان ما عداها باطل فلا يتعلّق به حكم التوارث ولم يتعرّض للاجماع أصلا وحكى عن المرتضى في ميراث المفقود دعوى انفراد الاماميّة باعتبار الطّلب إلى أربع سنين ولم يذكر احتجاجه بالاجماع ولا اعتد به وحكم أولا بخلافه ثم نفي قول الباس لغير اجماعه

[ حكم ميراث من لا وارث له : ]

وحكى عن الشّيخ في ميراث من لا وارث له اجماعا لم يحتجّ به ولا جدوى في ذكره ونحوه ما حكاه عن معين الدين المصري والمرتضى في اجتماع ابن ابن الأخ أو الأخت للأبوين أو أحدهما مع ايجاب الأب

[ حكم ما إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزّنا : ]

وحكى في كتاب الحدود عن الشّيخ دعوى الاجماع على انّه إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزّنا فشهد بعضهم خاصّة فعليه الحدّ عن الشّيخ ولم يحتجّ هو بذلك ولا حكم بمقتضاه وحكى عن المرتضى دعوى انفراد الاماميّة واجماعهم على أنه يجمع بين الجلد والرّجم على الزّانى المحصن واختار هو ذلك لغير الاجماع وحكى عن الشّيخ دعوى اجماعهم واخبارهم على انّه لا نفي على المرأة ثم ذكر خلاف العماني ودليله من الاخبار وقال لكن المشهور الاوّل وحكى عن المرتضى انفراد الاماميّة بان من جلد للزّنا يقتل في الرّابعة ولم يذكر احتجاجه بالاجماع ولا احتجّ به ونقل احتجاج ابن إدريس على انّه يقتل في الثّالثة باجماعنا على أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثّالثة وهذا منهم بغير خلاف وأجاب عنه بانّه كيف يصحّ ادعاء الاجماع مع أن اجل أصحابنا وأكثرهم ممّن ذكرناهم خالف فيه

[ حكم زنا المجنون : ]

وحكى عن الشّيخ نسبة أحد قوليه وهو جلد المجنون أو رجمه ان كان محصنا إلى أصحابنا ولم يعتد هو بذلك وحكم بخلافه

[ استحباب حضور طائفة للحدّ : ]

وحكى عنه أيضا نفي الخلاف في استحباب حضور طائفة عند إقامة الحدّ واختار هو الوجوب لظاهر الامر وحكى عنه أيضا دعوى الاجماع على انّه يفرق الحدّ على جميع البدن الا على الوجه والفرج واختار هو استثناء الرأس أيضا وحكى عنه أيضا في الحرز الذي يقطع السّارق منه حكمين عزى أحدهما إلى أصحابنا وقوى خلافه ونفي الخلاف عن الآخر ولم يحتجّ هو بشيء منها وحكم بخلافهما

[ حكم سرقة الضيف : ]

وحكى عن ابن إدريس في حكم الضّيف اضطرابا في الفتوى واحتجاجا أخيرا بالاجماع والأخبار المتواترة على انّه لا قطع عليه مطلقا وقال