المسألة بعدها بلا فصل
[ حكم شهادة الفرع : ]
وحكى عنه أيضا في حكم شهادة الفرع ما لم يحتجّ به ولا جدوى في ذكره ونحوه في شهادة النّساء على الشّهادة مع اختلاف فتوى الشّيخ في ذلك وكذا في رجوع الشّاهد وكذا في ظهور فسقه قبل الشّهادة وفي الشّهادة على الملك بمجرّد اليد
[ حكم الشّاهد واليمين : ]
وحكى عن ابن إدريس في الشّاهد واليمين نحو ذلك وحكى في كتاب الفرائض في مسألة الحبوة عن المرتضى وابن إدريس ما لم يحتجّ به وربما حكم بخلافه ونحوه لما حكاه عنهما في عدم ارث الزّوجة من الرّقاع ونحوها وقال أيضا المشهور عند علمائنا ان للأخت من الأبوين الباقي بعد عند سدس الأخت أو الأخ وثلث الاخوة من الامّ وادعى أكثر علمائنا عليه الاجماع لانّها تجمع السببين فيكون أولى ثم حكى قولا غريبا عن العمّانى وقال المشهور الاوّل واقتصر على ذلك وهذا لا يقتضى الاعتماد على الاجماع المنقول بخبر الواحد ان لم يقتض عدمه ونقل في مسألة ولد الولد مع الجد عن ابن فضال ما لم يحتج به ولا جدوى في ذكره
[ إسلام ذي الرحم : ]
وكذا في مسألة اسلام ذوى الارحام بعد موت الزّوجة وبقاء الزّوج المسلم عن ابن إدريس وفي مسألة ارث القاتل خطأ عن المرتضى وحكى عن الشّيخ دعوى اجماع الفرقة بل الامّة عدا ابن مسعود على انّ القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون الامّ عن الثلث وحكى هو الخلاف في القاتل عن الصّدوق والعمّانى وظاهر الشّيخ في النّهاية والدّيلمى واختار هو الاوّل لانّه المشهور بين علمائنا فتعيّن العمل به ثم رجح الثّانى ونفي الباس عنه لعدم خبر يعتد به ولم يعبأ بالاجماع المنقول أصلا وجعله أدنى من الشّهرة في الاعتماد وحكى عن الشّيخ أيضا اجماعا على أحد قوليه في ميراث ولد الملاعنة لم يحتجّ به وحكى في مسألة أخرى فيه أيضا كلاما مضطربا لابن إدريس ودعوى منه للاجماع على خلاف قول الحلبىّ بعد تقويته له وقال هذا يدلّ على اضطرابه وعدم تمييز قوته الفكرة
[ إرث الخنثى المشكل : ]
وحكى عن جماعة منهم كلمات مضطربة في ميراث الخنثى المشكل الّذى لم يعلم حاله بالمآل فحكى عن الشّيخ في الخلاف دعوى اجماع الفرقة واخبارهم على العمل بالقرعة مع انّه خالف نفسه في ذلك في النّهاية وذكر فيها القولين الآتيين وعزى أحدهما وهو القول بعد الأضلاع إلى الرّواية وهو قال بالآخر وقال انّه أحوط وأكثر في الرّوايات ولم يذكر القول بالقرعة فيها أصلا وحكم في المبسوط والايجاز أيضا بما في النّهاية وحكى عن المفيد في كتاب الاعلام وعن المرتضى دعوى انفراد الاماميّة واجماعهم على اعتبار عد الأضلاع مع انّ المفيد نفسه ذهب في المقنعة إلى انّه يعطى ح نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى وهو اختيار الشّيخ أيضا في كتبه المشار إليها والصّدوقين والدّيلمى والقاضي والطّوسى وحكى عن ابن إدريس انّه عزى القول الثّانى إلى جماعة من أصحابنا والأكثرين