اكل طعامهم ما لم يحتج به ولا جدوى في ذكره
[ حكم أبوال الإبل وسائر البهائم : ]
وكذا في أبوال الإبل وسائر البهائم وخالفهما هنا في الحكم بالحرمة
[ حكم استعمال الخمر للضرورة : ]
وحكى عن الشّيخ دعوى الاجماع على عدم جواز التّداوى بالخمر واكلها مطلقا وعلى جواز شربها عند الاضطرار لدفع العطش واختار هو الجواز عند خوف التكلّف من العطش أو المرض إذ اندفعا به ولم يعبأ بالاجماع ولا احتجّ به وحكى عنه أيضا دعوى الاجماع على جواز اكل المارة من الثمرة وعدم جواز الحمل وتوقّف هو في ذلك لغير الاجماع وحكى عن المرتضى وابن إدريس في القاء الخمر في الخل ما لا جدوى في ذكره ونحوه ما حكاه عن المرتضى في صيد غير الكلب المعلم وحكى في كتاب القضاء في تعارض البيّنات عن ابن إدريس وغيره ما لم يعتد به ولا فائدة في ذكره وحكى عن الشّيخ الاحتجاج بالاجماع وبغيره على عدم الحكم بالنكول بل باليمين ولم يحتجّ هو به وان اختار ذلك لغيره وحكى عن المرتضى في حكم الحاكم بعلمه والردّ على الإسكافي ما لا يقتضى الاعتماد على الاجماع المنقول كما هو ظاهر لمن تأمله وحكى عن ابن إدريس في اختلاف الزّوجين في متاع البيت ما لم يعتد به وحكى عن المرتضى والشّيخ دعوى الاجماع والاحتجاج به بالاخبار على انّه إذا تداعى الخصمان معا عند الحاكم قدم دعوى من يكون على يمين صاحبه وعن الشّيخ انّه مع ذلك قوى القول بالقرعة كما هو مذهب بعض المخالفين واختار هو الاوّل محتجا بانّه اشهر فيكون أرجح وهذا يدلّ على أن الشّهرة عنده أقوى من الاجماع المنقول
[ عدم سماع البيِّنة بعد اليمين : ]
وحكى عن الشّيخ الاحتجاج بالاجماع والاخبار على انّه لا تسمع البيّنة بعد اليمين واختار هو ذلك واحتجّ عليه بغير الاجماع وحكى عنه أيضا قولين في الاكتفاء باسلام الشّاهد مع عدم ظهور فسقه واحتجّ على الاكتفاء باجماع الفرقة واخبارهم وغير ذلك واختار هو العدم ولم يعبأ باحتجاجه أصلا وحكى عنه أيضا قولين في تعارض بينة الخارج والدّاخل وقديم الملك وحديثه واحتجّ على أحدهما بالاجماع والاخبار واختار هو الآخر ولم يعبأ بدعواه
[ عدم قبول شهادة ولد الزّنا مطلقا : ]
وحكى عن المرتضى دعوى انفراد الاماميّة بعدم قبول شهادة ولد الزّنا وان كان على ظاهر العدالة ولم يذكر احتجاجه بالاجماع وحكى عن ابن إدريس الاحتجاج بالاجماع على كفره وهو باطل عنده كما مر وقد اختار عدم القبول لغير ما ذكر وحكى عن المرتضى الاحتجاج على قبول شهادة العبد على غير سيّده بالاجماع لشذوذ المخالف ولم يحتج هو بذلك واضطربت فتواه أيضا
[ حكم شهادة أهل الذمّة : ]
وحكى عن الشّيخ في شهادة أهل الذمّة قولين عزى أحدهما إلى أصحابنا واختار هو قوله الآخر على اضطراب فيه أيضا وحكى في هذه المسألة عنه في المبسوط اعتبار أصحابنا لقبول شهادتهم في الوصيّة ان يكون ذلك في حال السّفر ولم يعتد هو به عند ذكر