تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
إدريس في شق الثوب في المصيبة اجماعا لم يحتج به ولم يعتمد عليه وعن الشّيخ دعوى الاجماع على وجوب مديّن لكلّ مسكين في الكفّارة ورده بالمنع في محلّ الخلاف

[ اطعام الصّغار في الكفّارة : ]

وحكى عنه في عدم وجوب تعيين الكفّارة مع التعدّد واتّحاد الجنس ما لم يحتجّ به ولا جدوى في ذكره وكذا في اطعام الصّغار في الكفارة وكذا في جنس الطّعام وحكى عن المرتضى في كفّارة وطى الأمة الحائض ما لم يعتد به وفي كفّارة النّوم عن صلاة العشاء ما أجاب عنه بالمنع مع انّه نقل عن علمائنا ما هو ظاهر في موافقته وحكى عنه دعوى الاجماع على عدم جواز عتق ولد الزّنا في الكفّارة وعن الشّيخ دعوى الاجماع على الجواز واختار هو الثّانى لغير الاجماع مع كونه المشهور على ما صرح به وحكى عن الشّيخ في عتق ناقص الخلقة ما لا جدوى في ذكره وكذا في افطار الحامل والمرضع والمكره وحكى في كتاب الصّيد وتوابعه عن ابن إدريس في نجاسة موضع عضّ كلب الصّيد ما لا جدوى أيضا في ذكره

[ حكم الذّبح بغير الحديد : ]

وكذا ما حكاه عن الشّيخ في المنع من الذّبح بغير الحديد إذا حمل على حال الاختيار والا فهو غير عامل به وكذا ما حكاه عن ابن إدريس في جوازه مع الاضطرار وحكى عن الشّيخ في الخلاف دعوى الاجماع على اعتبار اسلام المرسل لا العلم وعنه في المبسوط العدول عن ذلك واختار هو الاوّل لغير الاجماع

[ حكم السّمك الّذي لا فلس له : ]

وحكى عنه وعن المرتضى وابن إدريس في حرمة ما عدا السّمك الّذى له فلس من حيوانات الماء ما لم يحتجّ به ولا جدوى في ذكره وحكى عن الشّيخ أقوالا في حكم الغراب ادعى على أحدها الاجماع وحكى منعه عن ابن إدريس واختار هو الاوّل لغير الاجماع وحكى عن ابن إدريس دعوى الاجماع على حرمة الخطاف واختار هو الكراهة ولم يعتد به وعنه أيضا عدم الخلاف بين المحصّلين في ترك إبانة الرّاس بعد الذّبح قبل البرد واختار هو الحرمة وحلية الذّبيحة ولم يعبأ بدعواه

[ حكم الجنين : ]

وحكى عن المرتضى قولا في الجنين ادعى انفراد الاماميّة به ولم يذكر احتجاجه بالاجماع ولا اعتد به ونحوه فيما يحرم من الذّبيحة وحكى عن ابن إدريس في نجاسة لبن الميتة ما لم يحتجّ به ولا جدوى في ذكره

[ حرمة استعمال شعر الخنزير : ]

وحكى عنه أيضا دعوى تواتر الاخبار على حرمة استعمال شعر الخنزير وانه الصّحيح من أقوال الأصحاب وحكم هو بالجواز ولم يعبأ بقوله

[ حكم الاستصباح بالدّهن النجس تحت الظّلال : ]

وحكى عنه أيضا في الأطعمة والأشربة دعوى اتّفاق أصحابنا عدا الشّيخ في بعض كتبه على حرمة الاستصباح بالدّهن النجس تحت الظّلال وعدم الخلاف بينهم في ذلك وانّ الشّيخ محجوج بقوله الآخر الموافق لقول أصحابنا ورده بان هذا جهل منه وسخف فانّ الشّيخ اعرف بأقوال علمائنا وبالمسائل الاجماعيّة والخلافيّة والرّوايات مطلقة في الباب ثمّ اختار هو تفصيلا في ذلك لم يسبق اليه وحكى عنه أيضا وعن المرتضى في مواكلة الكفّار و