[ جواز تحليل الأمة : ]
وفي جواز تحليل الإماء وحكى عن الشّيخ في أحد قوليه في شراء الجارية الحاملة عن الغير دعوى الاجماع على جواز وطيها قبل مضى أربعة اشهر من حملها على كراهية وبعد مضيها بلا كراهة واختار هو الجواز على كراهية قبل مضى أربعة اشهر وعشرة ايّام في الحاملة من الزّنا والحرمة قبل الوضع مطلقا في غيرها ولم يعبأ بالاجماع أصلا واختلف مذهبه في سائر كتبه وربما حكم في بعضها بالمنع في الأولى أيضا قبل المدّة وربما خصّ اعتبار المدّة أو الوضع بالمجهولة الحال وجوزه في الأولى بلا كراهة مطلقا وعزى في التذكرة إلى علمائنا اطلاق القول بالكراهة بعد المدّة واختار هو المنع إلى الوضع فيما عدا الأولى والجواز فيها مطلقا ولم يذكر الاجماع في شيء منها
[ حكم جعل عتق الأمة مهرها : ]
وحكى في المختلف أيضا عن الشّيخ وابن إدريس في جعل عتق الأمة مهرها اجماعين متنافيين ظاهرا لم يحتجّ بهما وربما لم يعمل بشيء منهما وحكى عن ابن إدريس في الجارية الّتى علّق عتقها بموت زوجها الحر وفي أم الولد الّتى أعتقت ثم ارتدّت وتزوّجت ذمّيا وولدت منه اجماعين لم يحتجّ بهما وفيهما نوع اضطراب أيضا
[ حكم مستحقّ الحضانة : ]
وحكى عن الشّيخ في حكم مستحقّ الحضانة دعوى الاجماع والاخبار على أحد قوليه ولم يذكره في مقام الاحتجاج ولا اعتمد عليه ونقل عن ابن إدريس التعجّب من ذلك والطّعن عليه بانّه مذهب بعض المخالفين وان اخبارنا بخلافه واردة واجماعنا بضده ورده بان ذلك لعلّه كان اجماعيا في زمانه وقد قال به قبله الإسكافي والصّدوق وهذا لا يقتضى التّعويل عليه كما هو ظاهر وحكى عن الشّيخ أيضا في الحضانة وما يشعر بدعوى الاجماع في مواضع أو يظهر منه ذلك ولم يذكره في ضمن نقل الأقوال والعبارات وكذا في أقصى الحمل عنه وعن المرتضى مع ما بينهما فيه من الاختلاف وخالفهما معا في جملة من كتبه وكذا في قدر النفقة عنه وعن ابن إدريس مع ما بينهما من الاختلاف والاجماع هنا مذكور صريحا في الخلاف
[ حكم الاختلاف في بعض المهر وفي قبض النفقة : ]
وحكى عن الشّيخ أيضا فيه اجماعين متنافيين في حكم الاختلاف في قبض المهر واجماعا لم يعمل به في قبض النفقة ولم يعتد بشيء منهما في مقام الاحتجاج وحكى فيه أيضا في الطّلاق قولين في طلاق الولي عن المجنون وشبهه ادعى على أحدهما الاجماع واختار هو وفيه في سائر كتبه القول الآخر وردّ فيه الاجماع بالمنع وحكى عنه أيضا في ارث الزّوج من الزّوجة إذا طلقها بائنا في المرض ومات فيه قبل انقضاء العدة قولين ادعى على أحدهما الاجماع مرة ونفي عنه الخلاف أخرى واختار هو أيضا ذلك لغير الاجماع
[ عدم وقوع الطّلاق بتخيّر الزّوجة : ]
وحكى عنه أيضا في وقوع الطّلاق بتخيّر الزّوجة واختيارها الفراق نقل القول بوقوعه عن قوم من أصحابنا ثمّ دعوى اجماع الفرقة على خلافه لكون المخالف شاذّا لا يعتد به واختار هو أيضا ذلك لغير الاجماع وحكى الخلاف عن جماعة من أساطين