تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨

[ كفاية إجازة الوارث للوصية في حياة الموصي : ]

وذكر فيه أيضا في الوصايا اختلاف الأصحاب في اشتراط وقوع إجازة الوارث لما زاد على الثلث بعد وفاة الوصي وعدمه واختار هو فيه وفي جملة من كتبه الثّانى واحتجّ عليه بالاخبار المشتملة على الصّحيح والحسن وغيرهما وبغير ذلك ثم قال فيه وادعى الشّيخ في ذلك اجماع الفرقة وهذا لا يقتضى التعويل عليه كما هو ظاهر مع أن الظّاهر من القواعد والتحرير التوقف في الحكم

[ حكم الوصيّة للكافر : ]

وحكى فيه أيضا عن الشّيخ في المبسوط انّه قال ممّن لا يصحّ له الوصيّة عندنا الكافر الّذى لا رحم له من الميّت وفي الخلاف الوصيّة لأهل الذمّة جائزة بلا خلاف قال وفي أصحابنا خاصّة من قيدها إذا كان من قراباته ولم يشترط الفقهاء ذلك ثم اختار هو فيه كما في سائر كتبه جوازها للذمّى خاصّة مطلقا مع أن في الغنية أيضا دعوى الاجماع على عدم صحتها للكافر إلّا إذا كان ذا رحم للموصى ونفي الخلاف بين المسلمين في جوازها الذي الرحم ولم يذكر شيئا من ذلك في سائر كتبه الّا التذكرة فذكر فيها عبارة الخلاف في ضمن نقل الأقوال وحكى فيه أيضا عنه في المبسوط انّه قال فيما أوصى بعتق رقاب بثلاثة وقصر عن ثلاثة اعبد وزاد على اثنين انّه يجعل الزّائد في قيمتها وحكى عن بعض النّاس انّه يجعل في جزء من ثالث وعن رواية أصحابنا فيما يشبه المسألة انّه يعطى المعتق قبل العتق وعنه في الخلاف انّه حكم بانّهما يعتقان ويعطيان البقية لاجماع الفرقة فان هذه منصوصة لهم والّذى اختاره هو فيه وفي جملة من كتبه ومال اليه في بعضها هو ما نقل في المبسوط من بعض النّاس واستظهر فيه انه الشّافعى لكون ذلك أحد وجهيه ولم يتعرّض في الاحتجاج للاجماع أصلا ولا ذكره في سائر ما حضرني من كتبه الا التذكرة فذكره فيها ولم يعبأ به وحكم بخلافه

[ حكم الوصية بشيء في سبيل اللّه : ]

وذكر فيه أيضا اختلاف الأصحاب فيما إذا أوصى بشيء في سبيل اللّه وحكى عن ابن إدريس دعوى الاجماع على انّه يصرف في جميع مصالح المسلمين واختار هو فيه وفي غيره ذلك لا للاجماع بل لغيره مع انّه منقول في الغنية أيضا واقتصر في التذكرة على نقل كلام ابن إدريس واحتجاجه بالاجماع وغيره وعلى ذكر بعض الأخبار وكلام بعض الأصحاب

[ حكم الوصية بالثلث لشخص ثم لغيره : ]

وذكر فيه أيضا فيما إذا وصّى لانسان بثلث ماله ثم أوصى بثلث ماله لغيره انّ الشّيخ استدلّ باجماع الفرقة واخبارهم على كون الثّانية فاسخة للأولى وحكى عن ابن إدريس تفصيلا فيه وفي نظائره استفاده من كلام الأصحاب واختار هو أيضا تفضيلا بحسب ما اقتضاه الدّليل لا الاجماع وحكى فيه أيضا عن القاضي انّه قال فيما إذا أوصى باعطاء دابة لم يعط من الإبل والبقر بغير خلاف لان ذلك لا يسمّى في العرف دابة وقال هو ان المرجع في ذلك إلى أهل اللّغة وصرّح في التذكرة بانصرافه إلى المركوب من البهائم وهو الخيل والبغال والحمير خاصّة ولم يتعرّض للاجماع أصلا

[ حكم الإقرار في المرض للوارث : ]

وحكى فيه عن الشّيخ في الخلاف
كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 328 | الشيخ أسد الله الكاظمي