انّه قال يصحّ الاقرار للوارث في حال المرض ونقل احتجاجه عليه إلى قوله في آخره وعلى المسألة اجماع الفرقة وحمله على دعوى الاجماع على صحة الاقرار للوارث خلافا للمخالفين وامّا كيفيّة الامضاء فعلى ما فصله في النّهاية قال لان الشّيخ اجل من أن يدعى الاجماع على الموضع المختلف فيه واختار في التذكرة خلاف اطلاقه ولم يتعرض له أصلا
[ اعتبار الحولين في المرتضع خاصة : ]
وحكى فيه أيضا في كتاب النّكاح في حدّ الرّضاع كلمات مضطربة عن ابن إدريس لم يعتمد عليها واختلف مذهبه فيه وفي سائر كتبه وحكى أيضا عنه انّه خطا بعض المتاخّرين ممّن اعتبر الحولين في سن الراضع والمرتضع من لبنه معا محتجا في تخطئته بالاجماع على اعتبارهما في الثّانى وعدم الخلاف من محصل في عدم اعتبارها في الاوّل وأورد كلامه بطوله وقال انّه خال من التّحصيل بل هو عن التّحقيق بمعزل انّه حكم بالخطا مستدلا بالاجماع في المختلف فيه وهو أولى بالخطا ثم توقف هو في الحكم بالنسبة إلى الراضع ولم يذكر الاجماع الّذى ادعاه ابن زهرة على اعتبار الحولين فيهما معا مع انّه فتوى الحلبىّ والطوسي ومحتمل كلام الباقين أيضا لاطلاقهم ذلك كما صرّح هو به وقد اختار مذهب ابن إدريس في جملة من كتبه وتوقف في أخرى ولم يتعرّض للاجماع في شيء منها وحكى فيه أيضا عن ابن إدريس كلاما مضطربا في حكم لبن ولد الشبهة لم يعتد به فيه ولا سائر كتبه
[ كون النِّكاح مختصّا بالعقد خاصّة : ]
وعنه أيضا في حكم نشر الزّنا للحرمة دعوى عدم الخلاف في أن النكاح في عرف الشّرع هو العقد حقيقة وفي انّه لا يطلق على الوطي الحرام وانكر عليه ذلك وقال إن ادعاء الاجماع على ذلك خطأ وعنه أيضا في حكم الافضاء دعوى الاجماع على ما يقتضى عدم البينونة بمجرّد ذلك بل بالطّلاق وتوقف هو في الحكم لا للاجماع بل لغيره وحكى فيه أيضا عن الشّيخ الحكم بان اللّمس بشهوة إذا كان مباحا أو لشبهة ينشر التحريم ويحرم الام وان علت والبنت وان نزلت والاستدلال على ذلك باجماع الفرقة واخبارهم والحكم أيضا بان النظر إلى فرجها يوجب تحريم المصاهرة والاستدلال عليه أيضا بما ذكر واختار هو فيه الإباحة في غير الأب والابن وفي جملة من كتبه فيهما أيضا ولم يعتد بالاجماع ولا اعتنى بالجواب عنه ولم يذكر في سائر كتبه الا في التذكرة
[ حكم الجمع بين الأمة والحرة : ]
وحكى فيه أيضا في العقد على الأمة لمن عنده حرة وبالعكس اجماعات بعضها غير صريح ولم يعتد بها وفي العقد على الكافرة اجماعات كذلك في ضمن نقل الأقوال ولم يحتجّ بها وربما خالف بعضها وحكى في حكم اسلام زوجة الذمّى قولين للشّيخ احتجّ على أحدهما باجماع الفرقة واخبارهم واختار هو ذلك لغير الاجماع وحكى في العقد بغير العربيّة مع القدرة عليها عن الشّيخ انّه ادعى الاجماع على البطلان واختار