هو أيضا ذلك لغير الاجماع مع انّه عزاه في التذكرة إلى علمائنا
[ جواز تقديم القبول من الزوج بلفظ الامر : ]
وحكى فيه أيضا عن الشّيخ دعوى عدم الخلاف في جواز تقديم القبول من الزوج بلفظ الامر واختار هو فيه المنع وهو الظّاهر من سائر كتبه ولم يذكر الاجماع فيها الا في التذكرة ولم يحكم بمقتضاه مع نقله عن الشّيخ بلفظ الاجماع مرّة ونفي الخلاف أخرى ولم يعتد به في شيء منهما للاحتجاج به ولا للجواب عنه وحكى فيه أيضا عن الشّيخ عن أحد قوليه وكتابيه دعوى الاجماع على عدم محرمية المملوك لمالكته وان كان خصيّا واختار هو فيه الكراهة في الخصي وفي جملة من كتبه المنع من دون تعرّض فيها للاجماع أصلا وحكى فيه أيضا في نكاح الفضولي عن ابن إدريس نفي الخلاف بين أصحابنا في صحته في غير نكاح المملوك ثمّ استثناء الشّيخ في الخلاف من ذلك ولم يذكر هو ذلك في مقام الاحتجاج ولم يتعرّض لسائر الاجماعات المتعارضة المنقولة في الباب وربما ادعى هو في بعض كتبه الاجماع في بعض صور المسألة وربما توقف في بعضها ولا جدوى في ذكر ذلك
[ تعيين قدر المهر : ]
وحكى فيه أيضا في قدر الصّداق دعوى المرتضى انفراد الاماميّة واجماعهم على انّه لا يجوز زيادته عن خمسمائة درهم ولم يعتد هو بذلك وربما ادعى الاجماع على خلافه تبعا للشّيخ وغيره وحكى عن الشّيخ دعوى الاجماع على جواز جعل المهر منافع الحر وعنه أيضا استثناء الأصحاب من ذلك الإجارة واختار هو الجواز في الجميع للأصل والاخبار وحكى عن ابن إدريس انه ادعى الاجماع على انّه إذا لم يسمّ لها مهرا ثم قدم لها شيئا قبل الدّخول ثمّ دخل بها لم يكن لها سوى ذلك الّذى اخذته وقال انّ الحجّة في ذلك الاجماع لا غير واختار هو فيه أولا تفصيلا « 1 » آخر ولم يستند فيهما إلى الاجماع أصلا مع انّه منقول في الغنية أيضا واختلف قوله في سائر كتبه
[ حكم المهر إذا مات الزّوج قبل الدّخول : ]
وحكى عنه أيضا في حكم المهر إذا مات الزّوج قبل الدّخول كلاما مضطربا في دعوى الاجماع وأورد عليه بان ادعاء الاجماع في موضع الخلاف جهل وحكى عن الشّيخ في قبض الأب مهر بنته ما تقدّم سابقا وحكى في العيوب واحكامها اجماعات بعضها غير صريحة ولم يذكر شيئا منها في مقام الاحتجاج ولا اعتد بها وخالف بعضها ولا جدوى في ذكرها وحكى عن ابن إدريس دعوى الاجماع على عدم جواز التمتّع بالمجوسيّة وعلى جوازه باليهوديّة والنّصرانيّة ثم الحكم بالمنع في الأخيرتين أيضا تبعا لبعض الأصحاب لمنع الاجماع واختار هو الجواز في الجميع فيه وفي جملة من كتبه أو جميعها لغير الاجماع
[ حكم التمتّع بالجارية بدون إذن مولاها : ]
وحكى عنه وعن المفيد في التمتّع في الجارية بدون اذن مولاها ما يقتضى دعوى الاجماع على المنع مط ولو كان لامرأة واختار هو ذلك أيضا لغير الاجماع وكذلك ما حكاه عن ابن إدريس في عدم انحصار عدد المتعة
هامش
( 1 ) في ذلك ثمّ تفصيلا